قرار رقم 96 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ / فرج آدم محمد الغويل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عيسى صالح علي أبو غزالة، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.