قرار رقم 96 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 96 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / فرج آدم محمد الغويل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عيسى صالح علي أبو غزالة، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly