قرار رقم 92 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ / إبراهيم أبو القاسم عثمان المقرم، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.