قرار رقم 92 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 92 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / إبراهيم أبو القاسم عثمان المقرم، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. هيثم عيسى ساسي عسكر، بمكتب / شكري عيسى مسعود جمعة .
  2. عبدالمجيد علي مسعود أبو القاسم، بمكتب / الهادي عمر محمد الفلوس.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly