قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
مادة 2
يلغى قيد الأخ / أحمد شلقم عمر عبد القادر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.