Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية

6 أكتوبر 2009

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. موسى الحسن عتيق موسى علي، بمكتب / محمد إبراهيم الابه الحضيري. 
  2. أشرف إبراهيم عبدالله حمادي، بمكتب / علي عقل العجيلي سويسي. 

مادة 2

يلغى قيد الأخ / أحمد شلقم عمر عبد القادر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل