قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الأتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
- موسى الحسن عتيق موسى علي، بمكتب / محمد إبراهيم الابه الحضيري.
- أشرف إبراهيم عبدالله حمادي، بمكتب / علي عقل العجيلي سويسي.
مادة 2
يلغى قيد الأخ / أحمد شلقم عمر عبد القادر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل