قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمــة شرق طرابلس الابتدائية وهم:
- غيث أحمد عمر العباس.
- محمد عبدالسلام محمد سليمان.
- طارق عبدالسلام محمد الهمشري.
- فرج عمر صالح الرطيب.
- وليد محمود محمد المنتصر.
- هشام صالح محمد المحقق.
مادة 2
يقيد الأخ / محمد محفوظ عمران أبوزيد محرر عقود مساعد بمكتـب الأخ / عبدالرحمن علي المختار الهمالي، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية.
مادة 3
ينقل الأخ / مختار جمعة عبدالنبي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
ينقل الأخ / إبراهيم البشير عبد السلام محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
ينقل الأخ / صلاح عمار الطويري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخ / عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل