Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1969 م

1 فبراير 1969

قرار رقم 2 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 29/ 12/ 1968 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية، 
  • وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 1969،

قرر

مادة 1

يسمح بفتح باب استيراد الطماطم المنزوع القشرة بيلاتي لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول فبراير 1969 وتنتهى فى 30 أبريل 1969.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 14 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 1 فبراير 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى