قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
18 سبتمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي، وهم:
- عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل الخطاب.
- إبراهيم علي إبراهيم الشريف.
- محمد عقيلة يونس عبداالله.
- ناجية عطية إبراهيم مفتاح.
- عز الدين مهدي علي حامد.
مادة 2
يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- إ رضاء عبداالله حمد < بمكتب يح يى سليمان يحيى.
- بلال حسن بالتمر < بمكتب هنيدة عبد الرازق بن إسماعيل.
- عبد السلام عمر الفرجاني < بمكتب سليمان محمد حسن.
- زكية مفتاح حمد < بمكتب محمد عبد السلام محمد.
- خالد فرج منصور < بمكتب محمد حمد امحمد.
- رياض فرج مختار < بمكتب معتز محمد عبد النبي.
- سهيلة حسين عوض < بمكتب حسين علي بالتمر.
- إ يمان عبداالله محيور < بمكتب نسرين فرج فياض.
- ابراهيم عوض محمد < بمكتب عوض محمد الحرش.
مادة 3
ينقل السيد، حسني غريب شحاتة البرعصي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
- الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.