Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

18 سبتمبر 2013

قرار رقم 30 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل الخطاب.
  2. إبراهيم علي إبراهيم الشريف.
  3. محمد عقيلة يونس عبداالله.
  4. ناجية عطية إبراهيم مفتاح.
  5. عز الدين مهدي علي حامد.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. إ رضاء عبداالله حمد < بمكتب يح يى سليمان يحيى.
  2. بلال حسن بالتمر < بمكتب هنيدة عبد الرازق بن إسماعيل.
  3. عبد السلام عمر الفرجاني < بمكتب سليمان محمد حسن.
  4. زكية مفتاح حمد < بمكتب محمد عبد السلام محمد.
  5. خالد فرج منصور < بمكتب محمد حمد امحمد.
  6. رياض فرج مختار < بمكتب معتز محمد عبد النبي.
  7. سهيلة حسين عوض < بمكتب حسين علي بالتمر.
  8. إ يمان عبداالله محيور < بمكتب نسرين فرج فياض.
  9. ابراهيم عوض محمد < بمكتب عوض محمد الحرش.

مادة 3

ينقل السيد، حسني غريب شحاتة البرعصي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني
  •  رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.