قرار بضم عضوين الى لجنة قبول المحامين
وزير العدل،
قرر
مادة 1
يضم إلى عضوية لجنة قبول المحامين الصادر بتشكيلها قرار وزير العدل في 27 ديسمبر 1965 المشار إليه كل من:-
وذلك بدلا من السيد، ابراهيم الغويل والسيد، محمد عبد العزيز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.