Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة 

2 فبراير 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء مدرسة جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 20 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مدرسة جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره بمدينة طرابلس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مدرسة جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره من أعمال المنفعة العامة

يبدى السيد وزير التربية والتعليم أن مدينة طرابلس تعاني نقصاً كبيراً في المباني المدرسية الحكومية في مناطق شارع بن عاشور وجامع عموره وفشلوم والتى تزدحم ازدحاماً شديداً بالسكان.وتزمع وزارة التربية والتعليم ضمن مخططها إنشاء أربع مدارس كبيرة تتوسط هذه المنطقة كي ما يتسنى مواجهة الضغط المتزايد من أعداد الطلاب في كل عام.

وتحقيقاً لهذه الغاية وقع الاختيار على قطعة أرض تبلغ مساحتها 6088 متراً مربعاً لإقامة واحدة من هذه المدارس، وترجع ملكية هذه الأرض بحسب الظاهر للمدعو ابرامو ميمون كراسة التصديق رقم 4463.

أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك باعتبار مشروع إنشاء مدرسة وقد جديدة بمنشية الشارع الكبير فشلوم عموره من أعمال المنفعة العامة وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية