Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

2 فبراير 1969

قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

يبدى السيد وزير المواصلات أن الحاجة قد اقتضت إنشاء مركز هاتفى اتوماتيكي في مدينة تاجوراء حيث وقع الاختيار على قطعة أرض تخص مصلحة الأوقاف بجوار مسجد مراد بها بعض الأشجار والمزروعات، وقد وافقت مصلحة الأوقاف على اقامة المبنى المطلوب في هذا الموقع على أن تستكمل باقى الإجراءات فيما بعد.

وبناء على طلب وزارة المواصلات أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفى فى مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 1712,750 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية