قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي بمدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفي في مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة

يبدى السيد وزير المواصلات أن الحاجة قد اقتضت إنشاء مركز هاتفى اتوماتيكي في مدينة تاجوراء حيث وقع الاختيار على قطعة أرض تخص مصلحة الأوقاف بجوار مسجد مراد بها بعض الأشجار والمزروعات، وقد وافقت مصلحة الأوقاف على اقامة المبنى المطلوب في هذا الموقع على أن تستكمل باقى الإجراءات فيما بعد.

وبناء على طلب وزارة المواصلات أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مركز هاتفى فى مدينة تاجوراء من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 1712,750 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار القرار المرافق.

ls.org.ly