Skip to main content

قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن لائحة مخاتير المحلات

14 نوفمبر 2018

قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن لائحة مخاتير المحلات

وزير الحكم المحلي المفوض،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ: 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته. 
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 ميلادي. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد إختصاصات وزارة الحكم المحلي. 
  • قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل الحكومة. 
  • قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام. 
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة مخاتير المحلات المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حكومة الوفاق الوطني
  • وزارة الحكم المحلي
  • بداد قنصو مسعود عبد الجليل
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • طرابلس الموافق 2018/11/14 م 

لائحة مخاتير المحلات

مادة 1

تنظم هذه اللائحة الإجراءات الواجب تطبيقها فيمن يتم اختياره لشغل وظيفة مختار المحلة وطريقة عمله وكيفية أدائه وتقديمه للخدمات التي تحددها هذه اللائحة للمواطنين من سكان المحلة.

ويقصد بالخدمات تلك التي لها علاقة بتحديد إقامة المواطنين ومنحهم الشهادات وفقاً للنماذج المرفقة “علم وخبر بالإقامة، حسن السيرة والسلوك، عدم ملكية مسكن، عدم الزواج من غير العربية، علم وخبر بشأن واقعة، إفادة إدارية فيما يتعلق بفض المنازعات وفقاً للتشريعات النافذة”.

الفصل الأول | تكليف مخاتير المحلات

مادة 2

يكون لكل محلة مختار، ويرتبط في تأدية أعمال وظيفته إرتباطاً مباشراً بالبلدية أو الفرع البلدي الواقع في نطاقه بحسب الأحوال، وفي حال تغيبه يكلف مختار المحلة المجاورة للقيام بأعماله.

مادة 3

يشترط فيمن يكلف بمهام مختار محلة ما يلى:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون من أهالي المحلة، ومقيماً إقامة فعلية في دائرتها.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن يجيد القراءة والكتابة.
  5. أن لا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
  6. ألا يكون قد فصل تأديبياً من وظيفة عامة خلال السنوات الخمس السابقة لتكليفه.
  7. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف. 
  8. أن تثبت لياقته الصحية للخدمة.
  9. أن ينجح في إمتحان المقابلة المقرر لشغل هذه الوظيفة.

مادة 4

تقدم طلبات شغل وظيفة مختار المحلة لعميد البلدية في المكان والزمان المحددين ووفقاً للإعلان الخاص بشغل الوظيفة، ويحيل عميد البلدية الطلبات إلى الإدارة المختصة بالبلدية لدراستها واقتراح موعد إمتحان المقابلة وتشكيل لجنة لذلك، وفي حالة عدم تقدم أحد لشغل هذه الوظيفة يتم إختيار مختار المحلة بتزكية من المجلس البلدي.

مادة 5

يكون إمتحان المقابلة لشغل الوظيفة أمام لجنة تشكل بقرار من المجلس البلدي وفي المواضيع المتعلقة بإختصاصات مخاتير المحلات وفقاً لما تحدده لجنة المقابلة بالإضافة إلى معلومات عن المحلة والقاطنين بها.

مادة 6

تكون مدة عمل مخاتير المحلات لمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز تجديدها بقرار السلطة المختصة.

الفصل الثاني | في تحديد إختصاصات مخاتير المحلات وواجباتهم

مادة 7

يتولى مختار المحلة في دائرة المحلة في حدود القوانين واللوائح الاختصاصات التالية: 

  1. إصدار شهادات علم وخبر بالإقامة، وشهادات حسن السيرة والسلوك، والإفادات.
  2. ممارسة الصلاحيات، والقيام بالواجبات المناطة بمختار المحلة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. التبليغ فوراً عن الجرائم، وكل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام، والنظام العام أو المصلحة العامة.
  4. تقديم البيانات، والإحصائيات التي تطلبها الجهات المختصة بالبلدية.
  5. المساهمة في فض المنازعات المحلية والقيام بأعمال الصلح في المنازعات المدنية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة.
  6. المشاركة في أعمال الدفاع المدني.
  7. القيام بالأعمال الأخرى التي يكلفه بها عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي حسـب الأحوال.

مادة 8

يؤدي مختار المحلة علناً بقاعة جلسات المجلس البلدي اليمين القانوني قبل مباشرة عمله، ويوقع وثيقة القسم التي تحفظ في ملفات المجلس البلدي.

– نص القسم –

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم القانون واللوائح الداخلية للمجلس وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

مادة 9

يجوز شغل وظيفة مختار المحلة على سبيل الندب أو الإعارة، ولا يجوز لمختار المحلة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى، فإذا عمل في أية وظيفة عند تكليفـه أعتبر مستقيلاً من وظيفته إعتباراً من تاريخ تكليفه كما يعتبر تكليفه لاغياً إذا استمر بالعمل بأية جهة بعد تكليفه.

مادة 10

لا يجوز لمختار المحلة أن يمنح شهادة أو علم وخبر إلا بناءً على معلومات مؤكدة وله في ذلك إتخاذ ما يراه مناسباً من التحريات ومن بينها الزيارات الميدانية.

مادة 11

لا يجوز لمختار المحلة أن يتغيب عن المحلة إلا بعد إخطار عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي المختص حسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدة الغياب 48 ساعة.

مادة 12

على مختار المحلة أن يدون في سجل خاص يسمى سجل الأحوال ما يعرض عليه يومياً من وقائع تتعلق بأدائه لواجبات وظيفته، ويكون السجل وفقاً للنموذج الذي تقره وزارة الحكم المحلي ويصرف السجل للمختار من البلدية أو الفرع البلدي المختص، وتكون جميع صفحاته مرقمة، ويوقع عليه عميد البلدية أو رئيس الفرع البلدي حسب الأحوال مع بيان عدد أوراقه و ارقام صفحاته، ولا يجوز نزع أي ورقة منه.

مادة 13

على مختار المحلة أن يعرض السجل على عميد البلدية للإطلاع عند نهاية كل شهر، أو إذا طلب منه ذلك.

مادة 14

لمختار المحلة أن يستعين برجال الشرطة كلما وجد مقتضى لذلك لتمكينه من أداء واجبات وظيفته.

مادة 15

على المختار أن يستهدف في أداء وظيفته خدمة المواطنين والتوفيق بينهم ذلك، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق.

الفصل الثالث | حقوق مخاتير المحلات

مادة 16

يجوز بقرار من المجلس البلدي منح مخاتير المحلات بدل إتصالات ووقود بما يكفل إنجاز مهامهم على الوجه المطلوب.

مادة 17

تطبق على مخاتير المحلات أحكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية.

الفصل الرابع | التأديب

مادة 18

إذا قصر أو أهمل مختار المحلة في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو أخل بمهام وظيفته يعاقب تأديبياً، ولا يخل ذلك بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

مادة 19 

يعتبر من المخالفات التأديبية ما يلي:

  1. تجاوز حدود واجبات الوظيفة دون وجه حق، أو التقصير في أدائها.
  2. عدم الإمتثال للأوامر الصادرة إليه من الجهات المختصة أو التقصير في تنفيذها.
  3. إخفاء معلومات أو وقائع مما يجب الإبلاغ عنها أو الإهمال في القيام بالتبليغ أو التأخير فيه دون عذر مقبول.
  4. قبول مكافأة أو هدية أياً كان نوعها مقابل خدمات تتعلق بعمله.
  5. القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يتفق مع كرامة الوظيفة أو يسيء إلى سمعتها.

مادة 20

العقوبات التي توقع على مختاري المحلات هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من مستحقاته المالية لمدة لا تتجاوز ستين يوماً في السنة الواحدة، على أن لا تزيد مدة الخصم من المكافأة في كل مرة عن ربع المستحقات.
  3. العزل من الوظيفة.

مادة 21

يوقف مختار المحلة عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويصدر قرار الوقف من عميد البلدية، ولا يجوز زيادة مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية عن عدم إدانته أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملاً عن مدة الإيقاف.

مادة 22

يوقف مختار المحلة عن عمله بقوة القانون إذا حبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي ويسقط حقه في المستحقات المالية عن مدة الوقف إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أما إذا كان حبساً إحتياطياً فيوقف صرف نصف مستحقاته المالية مدة الحبس على أن تصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته، ولا تحول إحالته إلى المحاكمة الجنائية عن إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

مادة 23

يتولى التحقيق فيما ينسب إلى مختار المحلة من مخالفات تأديبية لجنة يشكلها عميد البلدية برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الثانية عشر، وتُعرض نتيجة التحقيق على عميد البلدية الذي له إما أن يأمر بالحفظ أو بإيقاع عقوبة الإنذار أو الخصم من المستحقات المالية.

فإذا رأى أن ما وقع من مختار المحلة يستوجب عقوبة أشد تحال نتائج التحقيق إلى مجلس التأديب.

مادة 24 

يشكل مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة على النحو التالي:

  1. وكيل ديوان البلدية | رئيساً.
  2. موظف لا تقل درجته عن الثانية عشر | عضواً.
  3. عضو قانوني | عضواً.

ويندب رئيس المجلس أحد الموظفين بديوان البلدية مقرراً للمجلس.

مادة 25 

لا يكون إنعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه، ويصدر قراره بالأغلبية بعد سماع أقوال المحال على المحاكمة التأديبية وتحقيق دفاعه، ويكون قرار المجلس مسبباً ونهائياً.

الفصل الخامس | انتهاء الخدمة

مادة 26

تنتهي خدمة مختار المحلة لأحد الأسباب الآتية:

  1. فقد شرط من شروط التكليف المنصوص عليها في هذا اللائحة.
  2. الفصل بقرار تأديبي.
  3. الحكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
  4. الإستقالة.
  5. إنتهاء مدة التكليف.
  6. بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
  7. الوفاة.

مادة 27

المختار المحلة أن يستقيل من وظيفته، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة أو معلقة على شرط، وإلا أعتبرت كأن لم تكن، ولا تنتهي خدمة مختار المحلة إلا بقبول الإستقالة، ويصدر القرار بقبولها من المجلس البلدي، وعليه البث في الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليه وإلا أعتبرت مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إتخاذ إجراءات ضده، فإذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل الإستقالة إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب.

ويجب على مختار المحلة أن يستمر في عمله إلى أن يُبلغ بقرار قبول الإستقالة أو بإنقضاء مدة الثلاثين يوماً التي تعتبر الإستقالة بعدها مقبولة طبقاً لحكم الفقرة السابقة.

الفصل السادس | الأحكام العامة والختامية

مادة 28

يستمر عمل مخاتير المحلات في أداء مهامهم وقت صدور هذه اللائحة، على أن تقوم البلديات بتسوية أوضاعهم وفق أحكام هذه اللائحة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

مادة 29

يصدر عن البلدية ختم المخاتير المحلات، وفقاً للشكل المرفق ومبين به الأتي:

دولة ليبيا – بلدية………………….المحلة……………………

مادة 30

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

علم وخبر بالإقامة

دولة ليبيا

وزارة الحكم المحلي

رقم إشاري:………………..

بلدية /……………………..

محلة /……………………..

التاريخ……………………..

الموافق…………………….

يشهد/……………………………….. مختار محلة/………………………………

أن السيد /…………………… إسم الأب/…………… إسم الجد/……………………

الحامل للبطاقة الشخصية رقم/…………………… الصادرة من/……………………

الرقم الوطني/……………………

مقيم بهذه المحلة/……………………

أقرب نقطة دالة/……………………

لصحة ما ذكر أعلاه أعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه لإستعمالها فيما يسمح به القانون.

مختار المحلة

……………

التاريخ

………….

علم وخبر بحسن السيرة والسلوك

دولة ليبيا

وزارة الحكم المحلي

رقم إشاري:………………..

بلدية /……………………..

محلة /……………………..

التاريخ……………………..

الموافق…………………….

يشهد/……………………………….. مختار محلة/………………………………

أن السيد /…………………… إسم الأب/…………… إسم الجد/……………………

الحامل للبطاقة الشخصية رقم/…………………… الصادرة من/……………………

الرقم الوطني/……………………

مقيم بهذه المحلة/……………………

أقرب نقطة دالة/……………………

مقيم بالمحلة ويتمتع بحسن السيرة والسلوك

لصحة ما ذكر أعلاه أعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه لإستعمالها فيما يسمح به القانون.

مختار المحلة

……………

التاريخ

………….

علم وخبر بعدم ملكية السكن

دولة ليبيا

وزارة الحكم المحلي

رقم إشاري:………………..

بلدية /……………………..

محلة /……………………..

التاريخ……………………..

الموافق…………………….

يشهد/……………………………….. مختار محلة/………………………………

أن السيد /…………………… إسم الأب/…………… إسم الجد/……………………

الحامل للبطاقة الشخصية رقم/…………………… الصادرة من/……………………

الرقم الوطني/…………………………..

مقيم بهذه المحلة وانه/……………………

لصحة ما ذكر أعلاه أعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه لإستعمالها فيما يسمح به القانون.

مختار المحلة

……………

التاريخ

………….

علم وخبر بعدم الزواج بغير العربية

دولة ليبيا

وزارة الحكم المحلي

رقم إشاري:………………..

بلدية /……………………..

محلة /……………………..

التاريخ……………………..

الموافق…………………….

يشهد/……………………………….. مختار محلة/………………………………

أن السيد /…………………… إسم الأب/…………… إسم الجد/……………………

الحامل للبطاقة الشخصية رقم/…………………… الصادرة من/……………………

الرقم الوطني/…………………………..

مقيم بهذه المحلة وأنه غير متزوج بغير العربية.

لصحة ما ذكر أعلاه أعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه لإستعمالها فيما يسمح به القانون.

مختار المحلة

……………

التاريخ

………….

علم وخبر بشأن واقعة

دولة ليبيا

وزارة الحكم المحلي

رقم إشاري:………………..

بلدية /……………………..

محلة /……………………..

التاريخ……………………..

الموافق…………………….

يشهد/……………………………….. مختار محلة/………………………………

أن السيد /…………………… إسم الأب/…………… إسم الجد/……………………

الحامل للبطاقة الشخصية رقم/…………………… الصادرة من/……………………

الرقم الوطني/…………………………..

مقيم بهذه المحلة وانه/……………………

لصحة ما ذكر أعلاه أعطيت له هذه الإفادة بناء على طلبه لإستعمالها فيما يسمح به القانون.

مختار المحلة

……………

التاريخ

………….

الختم الرسمي لمخاتير المحلات بالبلديات

  • الشكل بيضاوي
  • اللون أزرق
  • المقاسات قطريا
  • الطول/ 4 سم
  • العرض/ 5 سم

وزارة الحكم المحلي

يعتمد