Skip to main content

قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

7 أكتوبر 2009

قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1376 و.ر. باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 1624 المؤرخ في 23 / 09 / 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل حدود الموقع المنزوع ملكيته بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (68) لسنة 1376 و .ر. المشار إليه ، الكائن بمنطقة زوارة الجديدة على النحو الآتي:

  1. الموقع المخصص لإقامة (2000) وحدة سكنية بجنوب زوارة بمساحة إجمالية قدرها ( 189 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
  • شمالاً طريق.
  • جنوباً : طريق مزرق الشمس.
  • شرقاً : طريق بالمخطط . 
  • غرباً : طريق عبدالصمد.
  1. الموقع المخصص لإقامة مركب جامعي بمساحة إجمالية قدرها ( 89 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
  • شمالا: أسباخ وملكيات خاصة. 
  • جنوباً : طريق مزرق الشمس.
  • شرقا : طريق عبد الصمد.
  • غرباً : ملكيات خاصة .

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 شوال
  • الموافق: 2009/10/07 م