قرار رقم 414 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسار خط الغاز الرابط بين محطة كهرباء السرير وحقل الانتصار.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.