Skip to main content

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1969 م بتحديد تاريخ تقييم مصنع الجبس الحكومي

3 يناير 1969

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1969 م بتحديد تاريخ تقييم مصنع الجبس الحكومي

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التخطيط والتنمية رقم 5 لسنة 1963، 
  • وعلى المذكرة رقم و ص/ عام/ 7943/77 بتاريخ 1967/9/5 المرفوعة لمجلس الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 67/9/18 في شأن الموافقة على تقييم مصنع الجبس وضمه الى شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 44 في شأن تشكيل لجنة تقييم مصنع الجبس الحكومى،
  • وعلى ما اقترحته لجنة تشكيل مصنع الجبس الحكومى،

قرر

المادة 1

يحدد تاريخ 1968/12/31 تاريخاً لتقييم أصول وخصوم مصنع الجبس الحكومي وذلك لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1968 المشار إليه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى رئيس لجنة التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر بالبيضاء في 14 شوال 1388.
  • الموافق 3 يناير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة