قرار وزاري رقم 9 لسنة 1969 م بتحديد تاريخ تقييم مصنع الجبس الحكومي
وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
يحدد تاريخ 1968/12/31 تاريخاً لتقييم أصول وخصوم مصنع الجبس الحكومي وذلك لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى رئيس لجنة التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.