قرار وزاري رقم 9 لسنة 1969 م بتحديد تاريخ تقييم مصنع الجبس الحكومي
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التخطيط والتنمية رقم 5 لسنة 1963،
- وعلى المذكرة رقم و ص/ عام/ 7943/77 بتاريخ 1967/9/5 المرفوعة لمجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 67/9/18 في شأن الموافقة على تقييم مصنع الجبس وضمه الى شركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 44 في شأن تشكيل لجنة تقييم مصنع الجبس الحكومى،
- وعلى ما اقترحته لجنة تشكيل مصنع الجبس الحكومى،
قرر
المادة 1
يحدد تاريخ 1968/12/31 تاريخاً لتقييم أصول وخصوم مصنع الجبس الحكومي وذلك لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى رئيس لجنة التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر بالبيضاء في 14 شوال 1388.
- الموافق 3 يناير 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة