قرار رقم 35 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عز الدين حسين أبو بكر موسى محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يقيد السيد، منصف عبداالله المبروك محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد أنيس الحداد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.