قرار رقم 35 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عز الدين حسين أبو بكر موسى  محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يقيد السيد، منصف عبداالله المبروك محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد أنيس الحداد بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly