Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

13 مارس 1967

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين

وزير الإسكان والأملاك الحكومية

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 إبريل سنة 1965 بشأن لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1 مايو سنة 1965 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزراء،
  • وعلى قرارنا الصادر في 21 فبراير سنة 1966 بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين،

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:

  1. السيد عبد الله عامر وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية – رئيسا 
  2. السيد احمد فهمى الهمالى نائب رئيس لجنة الخدمة المدنية – نائبا للرئيس 
  3. السيد طه الشريف بن عامر وكيل الوزارة لشؤون الإسكان – عضوا
  4. السيد عبدالله المسلاتي مراقب الإسكان والاملاك الحكومية بطرابلس – عضوا 
  5. السيد محمد محمود الدكرورى المستشار القانوني للوزارة – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الصادر فى 21 فبراير سنة 1966 المشار إليه.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1967/3/13.
  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية