Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1967 م بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المدنية

28 مارس 1967

قرار رقم 3 لسنة 1967 م بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المدنية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965، 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1959 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1964 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
  • وبعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

يستبدل القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1964 والقرار المعدل له الصادر في 21 يوليه 1966 بالنصوص الآتية:

مادة 1 

يشترط في وثيقة التأمين المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965 أن تكون صادرة من احدى هيئات التأمين المسجلة في ليبيا لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1959.

مادة 2 

تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد بأنها صادرة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965.

ويجب أن تكون البيانات الواردة فى الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في تقرير معاينة السيارة الذى يصدره مكتب الترخيص.

وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي تعتمده مصلحة النقل البرى على أن يكون لكل سيارة وثيقة خاصة بها.

مادة 3 

إذا جدد التأمين لدى ذات المؤمن فيجب أن يرافق طلب تجديد الترخيص وثيقة تأمين جديدة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد التأمين بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الأصلية.

ويعد الإخطار المذكور وفقا للنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة النقل البري ويعتبر في حكم الوثيقة.

مادة 4 

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصابة بدنية تلحق أى شخص او أي تلف يصيب الاشياء من حوادث المركبة الالية اذا وقعت في المملكة الليبية خلال مدة الترخيص وذلك فى الأحوال المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة والمعدلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965.

ويلتزم المؤمن:

  • أ- بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض عن الوفاة أو عن الإصابات البدنية التي تقع للأشخاص مهما بلغت قيمة ذلك التعويض.
  • ب- بما يتجاوز ال 25 جنيها ليبيا الاولى من قيمة التعويض الذي يحكم به قضائيا عن التلف الذي يصيب الممتلكات وذلك بحد اقصى قدره ثلاث الاف جنيه عن كل حادث·

ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.

وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى.

مادة 5 

إذا ادى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.

مادة 6 

لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن اية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وابنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة او كانوا من الركاب في حالة السيارة الاجرة او السيارة تحت الطلب.

ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن التلف الذي يصيب الاشياء المملوكة للمؤمن له او لقائد السيارة او المملوكة لأي فرد من افراد اسرة احدهما المقيمين معه او الأشياء المودعة لدى احدهما او التي في حراسته او تحت مراقبته.

مادة 7 

لا يجوز للمؤمن له أن يلغى وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لاى سبب من الأسباب ما دام الترخيص قائما.

وعلى مكتب الترخيص المختص عند إلغاء الترخيص أن يرد وثيقة التأمين الى المؤمن له مؤشرا عليها بما يفيد اعادتها اليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة 8 

يتم التعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها فى المادة الثالثة بملحق الوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن يكون مطابقا للنموذج الذى يعتمده مدير عام مصلحة النقل البري.

وعلى مكتب الترخيص المختص الا يجرى أى تعديل فى الترخيص بالنسبة للبيانات الواردة في تقرير المعاينة إلا بعد تقديم ذلك الملحق ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلا من الملحق وعلى مكتب الترخيص في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة مؤشرا عليها بما يفيد اعادتها اليه وتاريخ التأشير بالاعادة·

مادة 9 

في تطبيق المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة يجب على المتنازل اليه ان يرفق بطلب نقل قيد الرخصة عقد نقل ملكية المركبة الآلية والرخصة ووثيقة تثبت انتقال التأمين لمنفعة المالك الجديد.

مادة 10 

في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير مكتب الترخيص عليها باعادتها الى المؤمن له فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء وجب على المؤمن ان يرد للمؤمن له جزءا من باقى القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لديه من صور منها وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما لا يجاوز 10٪ من القسط.

مادة 11 

تحفظ وثيقة التأمين بمكتب الترخيص مصدر الرخصة في الملف الخاص بالمركبة الالية ولا يجوز سحبها ما دام الترخيص قائما·

ولا تقبل شهادة التأمين أو صورة الوثيقة لإصدار الترخيص بتسيير المركبة الالية، ويجوز للمؤمن أن يصدر للمؤمن له شهادة بوجود التأمين أو صورة من الوثيقة على ان يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة.

مادة 12 

في تطبيق المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك الحالة إلا إذا كان راكبا في مركبة من المركبات الالية المعدة لنقل الركاب وفقا لاحكام القانون المذكور.ويعتبر الشخص راكبا سواء كان في داخل السيارة او صاعدا اليها او نازلا منها.

مادة 13 

يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها ويجوز تعديل هذه التعريفة بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 14 

يجب أن يثبت فى محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات الالية نشأت عنه وفاة او اصابة بدنية أو تلف يصيب الأشياء، رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في الرخصة وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث ولا يترتب على التأخير في الأخطار أية مسؤولية مدنية قبل السلطة المختصة بالتحقيق كما لا يجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير للتحلل من أداء التعويض الى المضرور.

مادة 15 

يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة الالية وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

مادة 16 

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر او على سعر التأمين او شروطه أو ان السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

مادة 17 

يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسؤولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

مادة 18 

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة ای مساس بحق المضرور قبله.

مادة 19 

وعلى المؤمن أن يمسك سجلا للوثائق وسجلا اخرا للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقا للنموذجين الذين يصدر بهما قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويجوز للمؤمن أن يدرج في السجل اية بيانات اخرى يرى إدراجها.

مادة 20 

يجوز للمؤمن له أن يقدم لمكتب الترخيص وثيقة تأمين تحتوى على أنواع أخرى من التأمين بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة او المعدلة بقانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك بشرط أن لا تتضمن تلك الوثيقة أي حكم كان من شأنه الإخلال او التعارض مع ما هو منصوص عليه من التزامات في هذا القرار او الشروط العامة الواردة في وثيقة التأمين ويقبل مكتب الترخيص مثل هذا النوع من الوثائق بالمرسوم.

مادة 21 

على المؤمن أن يقدم لوزارة الاقتصاد والتجارة طبقا للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة وفي المواعيد التي ينص عليها القرار ما يأتي:

  • أ- تقدير احتياطي الأخطار السارية.
  • ب- حساب الإيرادات والمصروفات.
  • ج- حساب احتياطي المطالبات تحت الوفاء·
  • د- بيان المطالبات تحت التسوية·
  • ه  تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن السنين السابقة كل سنة على حده.
  • و- بیان تحليلى للمصروفات.

مادة 22 

يقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطاع 10٪ من القسط ويجب الا تقل جملة احتياطي الاخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن 47% من جملة الأقساط المباشرة في السنة السابقة و اقساط اعادة التأمين الواردة في السنة ذاتها بعد خصم أقساط إعادة التأمين الصادرة وفي حساب هذا الحد الادنى لا تخصم الأقساط المرتدة ولا اقساط الوثائق المنتهية خلال السنة.

مادة 23 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من القانون رقم 7 لسنة 1959 في حالة التصفية الاجبارية لهيئة التأمين تعهد وثائقها السارية وذلك من هذا النوع الى هيئة او اكثر من هيئات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق.

أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 من القانون رقم 7 لسنة 1959.

وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة او الهيئات التي حولت اليها الوثائق اخطار كل مؤمن له بالتعديل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منه الى مكتب الترخيص المختص.

مادة 24 

إذا ثبت لوزارة المواصلات أن إحدى هيئات التأمين تهمل باستمرار في تنفيذ أحكام هذا القرار أو تراوغ فى تنفيذ التزاماتها المترتبة على وثائق التأمين التي أصدرتها فيجوز بقرار من الوزير عدم قبول وثائق جديدة من الهيئة المذكورة بصفة مؤقتة او نهائية على ان تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا القرار فور صدوره.

مادة 25 

يلغى جدول الأسعار المرافق للقرار رقم 14 لسنة 1964 ويحل الجدول المرافق لهذا القرار محله بالشروط الواردة فيه.

مادة 26 

على كل شركة تأمين سبق لها إصدار وثيقة التأمين الاجباري في ظل العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1964 المشار اليه ان تصدر لحامل كل وثيقة تأمين وثيقة جديدة عن المدة المتبقية من سريان مفعول الوثيقة الأولى في تاريخ بدء العمل بهذا القرار.

وتكون الوثيقة الجديدة مطابقة لأحكام هذا القرار ويتم تسليمها الى المؤمن له بناء على طلبه وقيامه بتسديد الفرق بين الأسعار الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار وتلك الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم 14 لسنة 1964 عن المدة المتبقية من سريان مفعول الوثيقة الاولى على ان يراعى ما يلي:

  • أ- تهمل كسور الشهر إن قلت عن 15 يوما وإلا فتجبر.
  • ب- تهمل كسور القرش إن قلت عن 5 مليمات والا فتجبر.

مادة 27 

يعمل بهذا القرار والجدول المرافق له من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ صدوره.

  • صدر في بنغازي في 28 مارس 1967.
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات

جدول أسعار التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية لأصحاب المركبات الالية

مادة 1 

يدفع التأمين التالى عن المركبات الالية لتغطية المسئولية المدنية وفقا لحكم المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965 وذلك على النحو التالي: 

  • اولا: السيارة الخاصة ملاكى المعدة للاستعمال الشخصي.
    • قوة السيارة بالحصان القسط السنوى بالجنيه
    • 16 فاقل 10 جنيهات
    • أكثر من 16 إلى 30 12 جنيها
    • أكثر من 30 14 جنيها
  • ثانيا: السيارات الأجرة تاكسى المعدة لنقل الركاب بأجر في حدود 7 ركاب على الأكثر.
    • عدد الركاب القسط السنوى بالجنيه
    • 5 رکاب فاقل 20 جنيها
    • يضاف مبلغ ثلاث جنيهات عن كل راكب يزيد عن الخمسة ركاب الأولى.
  • ثالثا: السيارات الأجرة الرميس المودعة فى حظائر خاصة تحت طلب الركاب لنقلهم باجر ولمدد محدودة او لرحلات معينة مع جواز قيادة هذه السيارات بمعرفة المستأجر
    • عدد الركاب القسط السنوى بالجنيه 
    • 5 رکاب فاقل 20 جنيها
    • يضاف مبلغ خمسة جنيهات عن كل راكب يزيد عن الخمسة ركاب الأولى.
  • رابعا: السيارات الاوتوبيس المعدة للنقل العام والمرخص لهم بنقل 8 ركاب فأكثر.
    • عدد الركاب القسط السنوى بالجنيه
    • 14 راكبا فأقل 25 جنيها
    • ملحوظة: فى حالة الترخيص للسيارة لنقل أكثر من 14 راكبا يضاف 1,000 ج.ل واحد عن كل راكب يزيد عن ذلك الحد.
  • خامسا: السيارات الاوتوبيس المعدة للنقل الخاص والمرخص لها بنقل 8 ركاب فأكثر.
    • عدد الركاب القسط السنوى بالجنيه
    • 14 راكبا 20 جنيها
    • ملحوظة: في حالة الترخيص للسيارة بنقل أكثر من 14 راكبا يضاف 1,000 ج.ل.واحد عن كل راكب يزيد عن ذلك الحد.
  • سادسا: السيارات الكاميون المعدة للنقل العام للبضائع والمهمات
    • حمولة السيارة بالطن القسط السنوى بالجنيه
    • طن واحد فاقل 20 جنيها
    • أكثر من طن واحد وحتى 2 طن 25 جنيها.
  • ملحوظة: يضاف مبلغ 1,000 ج.ل واحد عن كل طن يزيد على 2 طن الاولى وجنيهان عن كل راكب.
  • سابعا: السيارات الجرارة المعدة لجر المركبات المقطورة او المركبات المعطلة او المقطورات.
    • السيارة الجرارة القسط السنوى بالجنيه
    • تراکتور زراعی 2 جنيهان
    • اية سيارة جرارة أخرى 10 جنيهات
    • المركبة المجرورة بدون أية حمولة 2 جنيهان
    • بالنسبة للعربات المقطورة بحمولة 3 طن فأقل 3 جنيهات
    • ويضاف مبلغ 1,000 ج.ل واحد عن كل طن يزيد على 3 طن الأولى.
  • ثامنا: سيارات مدارس تعليم القيادة
    • تطبق ذات التعريفة المقررة للسيارة العادية المقابلة لها مع زيادة تلك التعريفة بواقع 50% من قيمتها.
  • تاسعا: آلات الرفع والحفر وتعبيد الطرق
    • نوع الآلة القسط السنوى بالجنيه
    • رافعة 6 جنيهات
    • آلة حفر 6 جنيهات
    • آلة تعبيد الطرق 4 جنيهات
  • عاشرا: الدراجات النارية التي تسير اليا على عجلتين او على ثلاث عجلات موتوسيكل.
    • نوع الدراجة القسط السنوى بالجنيه
    • دراجة نارية بدون ملحقات 4 جنيهات
    • دراجة نارية بملحقات 5 جنيهات

قواعد عامة:

  • اولا: على شركات التأمين تخفيض الأسعار الواردة في هذا الجدول بالنسبة إلى المؤمن له الذي لا يترتب على تأمينه الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الالية أية مطالبة خلال السنة السابقة ويكون التخفيض بواقع نسبة مئوية من الاسعار المذكورة في هذا الجدول تحدد طبقا لما يلى حسب مدة التأمين الإجباري المنقضية عن كل تجديد سنوي لذلك التأمين:
    • المدة المنقضية نسبة التخفيض
    • سنة واحدة 10%
    • سنتان 20%
    • ثلاث سنوات فأكثر 30%
  • ثانيا: يجوز لشركات التأمين زيادة الأسعار الواردة في هذا الجدول بالنسبة إلى المؤمن له الذي يترتب على تأمينه الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الالية وقوع اكثر من مطالبة واحدة خلال كل سنة تأمينية على حده.
    • وتكون الزيادة بواقع نسبة مئوية من الاسعار المذكورة في هذا الجدول محددة طبقا لما يلى حسب عدد المطالبات المشار إليها:
    • عدد المطالبات نسبة الزيادة
    • اثنان 25%
    • ثلاثة 60%
    • أربعة 100%
    • وإذا ما بلغ عدد المطالبات خلال السنة الواحدة أكثر من أربعة فتعفى شركات التأمين من الالتزام المتعلق بتطبيق هذه الأسعار القانونية ويترك لها تقدير قسط التأمين حسبما تراه.
    • وتلغى هذه الزيادة او تعدل حسب الفئات السابق بيانها طبقا لعدد المطالبات الجديدة خلال كل سنة تأمينية على حدة.
  • ثالثا: تتم تسوية التخفيضات و الزيادات المشار إليها عن طريق خصم أو زيادة قیمتها من القسط السنوي الجديد حسب الأحوال ولا يجوز إجراء تلك التسوية عن طريق رد قيمة التخفيض الى المؤمن أو مطالبته بقيمة الزيادة فى حالة عدم تجديد التأمين أو الغائه.
  • رابعا: يسرى العمل بالتخفيضات او بالزيادات سالفة الذكر بعد انقضاء سنة تأمينية كاملة من تاريخ بدء سريان مفعول القرار الوزارى المرافق ولا يجوز على الأخص العمل بها بالنسبة إلى الوثائق الجديدة المشار إليها في المادة الثالثة من ذلك القرار.
  • خامسا: لا يجوز أن تزيد مصاريف إصدار وثيقة التأمين على 10 في المائة من قيمة القسط المستحق.
  • سادسا: تسرى الأسعار المبينة فى هذا الجدول على أى نوع جديد من السيارات يصدر بتحديده قرار من وزير المواصلات وفقا للمادة 2 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1965.