مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.