مرسوم ملكي بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly