Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

6 يناير 2009

قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :

  1. حسین شعیب حسین فرح، بمكتب / عبدالكريم فرحات منصور .
  2. أيمن محمد طالب عبدالله، بمكتب / فهيم فضل الله الحصادي.
  3. خيرية عبدالله السنوسي المبروك، بمكتب / حمد عبدالسميع القاسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل