قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.