قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :
- حسین شعیب حسین فرح، بمكتب / عبدالكريم فرحات منصور .
- أيمن محمد طالب عبدالله، بمكتب / فهيم فضل الله الحصادي.
- خيرية عبدالله السنوسي المبروك، بمكتب / حمد عبدالسميع القاسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف على الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل