قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 54 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة البيضاء الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه :

  1. حسین شعیب حسین فرح، بمكتب / عبدالكريم فرحات منصور .
  2. أيمن محمد طالب عبدالله، بمكتب / فهيم فضل الله الحصادي.
  3. خيرية عبدالله السنوسي المبروك، بمكتب / حمد عبدالسميع القاسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly