Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

6 يناير 2009

قرار رقم 51 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية وهم:

  1. محمد المبروك محمد سعيد.
  2. حمزة عطية الله أمحارب الدليمي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. ناصر فرج جبریل موسی، بمكتب / شحات حسين علي .
  2. عقيلة عطية عقيلة الحضيري، بمكتب / محمد حمد عمر نشاد.
  3. محمد الساكر إبراهيم عبد العالي، بمكتب / محمد عبدالسلام إبراهيم.
  4. كريمة محمد صالح عمران یونس، بمكتب / إبراهيم صالح أحمد شحات.
  5. عبد المنعم عبدالنبي عبدالله، بمكتب / اللافي عبدالرحيم محمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل