قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م
22 أغسطس 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 1967
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 28 – 9 – 1965.
- وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966.
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لهامش أرباح السلع المدرجة أدناه كما يلي:
لتاجر الجملة – لتاجر القطاعي:
- المعلبات الغذائية وتشمل كافة الاغذية المحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات باستثناء الألبان 10% – 15%
- الألبان المحفوظة وتشمل جميع أنواع الألبان السائلة و المجففة والمحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات 10% – 15%
- مشتقات الالبان وتشمل الزبدة والجبن الطازجين أو المصبرين %15 – 25 %
- التوابل 12% – 20%
- الحلويات والشيكولاته والبسكويت 10% – 15%
- المياه المعدنية والمشروبات الغازية 10% – 15%
- المكسرات الالواز وما شابهها 10% – 15%
- السمن المعلب نباتي أو حيواني 7% – 10%
- السمن السائب الذي يزيد حجم عبوته على 10 كيلوغرامات 8% – 12%
- الصابون المسحوق و الصلب و السائل لغسل الثياب 6% – 10%
- مواد التنظيف الأخرى كالواركينة والمستحضرات الكيماوية التي لها علاقة بإزالة البقع من الملابس والأدوات المنزلية والبلاط الخ. 6% – 10%
- المطهرات وتشمل المواد التي تستعمل في تطهير دورات المياه 6% – 10%
- مبيدات الحشرات التي تستعمل في الأغراض المنزلية 6% – 10%
- الالبسة الجاهزة وتشمل جميع الالبسة التي يرتديها الانسان سواء منها الملابس الداخلية أو الخارجية من صوفية أو حريرية أو قطنية وجلدية والألياف الصناعية الأخرى كما تشمل أيضاً الجوارب والقفازات والمناديل و لمشاد والحمالات وربطات العنق ولباس الرأس 10% – 20%
- المنسوجات وتشمل جميع أنواع الاقمشة من صوفية وحريرية وألياف صناعية أخرى 8% – 20%
- المواد المنزلية المصنوعة من المعادن 10% – 20%
- المواد المصنوعة من البلاستيك التي تستعمل في مختلف الأغراض.
- الاثاث
- أ- الأثاث الخشبي 20%
- ب- الأثاث المعدني 15%
- مواد التزيين والتجميل ومعدات الحلاقة ومعجون الاسنان وصابون التواليت والحلاقة 10% – 20%
- الروائح والعطور المركبة أو السائلة المستحضرة في شكل معاجين كريمة.10% – 20%
- القرطاسية والأدوات المدرسية باستثناء الكتب 10% – 15%
- الاسمنت والجير والجبس 8% – 12%
- مواد بناء أخرى من طوب وآخر بلاط وفسيفساء وما يولكة.15% – 20%
- الخشب الخام لأغراض البناء أو الصناعة الأثاث 8%
- المواد الحديدية لأغراض البناء والصناعة 6%
- ألواح زجاجية 20%
- الطلاء والزيوت والالوان سواء منها السائلة أو الجافة 10% – 15%
- المعدات التي يستعملها الإنسان في مزاولة الصناعة اليدوية كالازميل والمبارد والمخارط والكماشات والمناشير والمطارق وقطع غيارها والمسامير 10% – 15%
- أدوات صحية وتشمل المراحيض وأحواض الاستحمام والغسيل والسخانات والتي تشتغل بالكهرباء والغاز.15% – 20%
- أدوات سمكرة 10% – 15%
- أدوات ومعدات كهربائية على اختلاف أنواعها باستثناء ما كان منها من قطع غيار السيارات والآلات الصناعية والزراعية 15% – 25%
- البطاريات الجافة 10% – 20%
- الدراجات
- أ- الدراجات النارية 15%
- ب- الدرجات العادية 15%
- أجهزة للاستعمال المنزلى التي تسير بالكهرباء أو الغاز أو الكيروسين.20%
مادة 2
على اللجان المحلية المناط بها تنفيذ هذا القرار مراعاة أحكام المادة 1 من القرار رقم 2 لسنة 1966.
مادة 3
تلغى جميع القرارات الصادرة في هذا الخصوص في عهد الولايات في كل من طرابلس وبرقة وفزان.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس 16 جمادى الاول 1387 ه.
- الموافق 22 – 8 – 1967م.
- مصطفى الخوجة
- الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية
- ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بالنيابة