Skip to main content

قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م

22 أغسطس 1967

قرار اللجنة المركزية لتحديد الأسعار رقم 14 لسنة 1967 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 28 – 9 – 1965.
  • وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18 و 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966.

قررت

مادة 1

يكون الحد الأقصى لهامش أرباح السلع المدرجة أدناه كما يلي: 

لتاجر الجملة – لتاجر القطاعي:

  1. المعلبات الغذائية وتشمل كافة الاغذية المحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات باستثناء الألبان 10% – 15%
  2. الألبان المحفوظة وتشمل جميع أنواع الألبان السائلة و المجففة والمحفوظة في علب معدنية أو ورقية أو زجاجات 10% – 15%
  3. مشتقات الالبان وتشمل الزبدة والجبن الطازجين أو المصبرين %15 – 25 %
  4. التوابل 12% – 20%
  5. الحلويات والشيكولاته والبسكويت 10% – 15%
  6. المياه المعدنية والمشروبات الغازية 10% – 15%
  7. المكسرات الالواز وما شابهها 10% – 15%
  8. السمن المعلب نباتي أو حيواني 7% – 10%
  9. السمن السائب الذي يزيد حجم عبوته على 10 كيلوغرامات 8% – 12%
  10. الصابون المسحوق و الصلب و السائل لغسل الثياب 6% – 10%
  11. مواد التنظيف الأخرى كالواركينة والمستحضرات الكيماوية التي لها علاقة بإزالة البقع من الملابس والأدوات المنزلية والبلاط الخ. 6% – 10%
  12. المطهرات وتشمل المواد التي تستعمل في تطهير دورات المياه 6% – 10%
  13. مبيدات الحشرات التي تستعمل في الأغراض المنزلية 6% – 10%
  14. الالبسة الجاهزة وتشمل جميع الالبسة التي يرتديها الانسان سواء منها الملابس الداخلية أو الخارجية من صوفية أو حريرية أو قطنية وجلدية والألياف الصناعية الأخرى كما تشمل أيضاً الجوارب والقفازات والمناديل و لمشاد والحمالات وربطات العنق ولباس الرأس 10% – 20%
  15. المنسوجات وتشمل جميع أنواع الاقمشة من صوفية وحريرية وألياف صناعية أخرى 8% – 20%
  16. المواد المنزلية المصنوعة من المعادن 10% – 20%
  17. المواد المصنوعة من البلاستيك التي تستعمل في مختلف الأغراض.
  18. الاثاث
  • أ- الأثاث الخشبي 20%
  • ب- الأثاث المعدني 15%
  1. مواد التزيين والتجميل ومعدات الحلاقة ومعجون الاسنان وصابون التواليت والحلاقة 10% – 20%
  2. الروائح والعطور المركبة أو السائلة المستحضرة في شكل معاجين كريمة.10% – 20%
  3. القرطاسية والأدوات المدرسية باستثناء الكتب 10% – 15%
  4. الاسمنت والجير والجبس 8% – 12%
  5. مواد بناء أخرى من طوب وآخر بلاط وفسيفساء وما يولكة.15% – 20% 
  6. الخشب الخام لأغراض البناء أو الصناعة الأثاث 8%
  7. المواد الحديدية لأغراض البناء والصناعة 6%
  8. ألواح زجاجية 20%
  9. الطلاء والزيوت والالوان سواء منها السائلة أو الجافة 10% – 15%
  10. المعدات التي يستعملها الإنسان في مزاولة الصناعة اليدوية كالازميل والمبارد والمخارط والكماشات والمناشير والمطارق وقطع غيارها والمسامير 10% – 15%
  11. أدوات صحية وتشمل المراحيض وأحواض الاستحمام والغسيل والسخانات والتي تشتغل بالكهرباء والغاز.15% – 20%
  12. أدوات سمكرة 10% – 15%
  13. أدوات ومعدات كهربائية على اختلاف أنواعها باستثناء ما كان منها من قطع غيار السيارات والآلات الصناعية والزراعية 15% – 25%
  14. البطاريات الجافة 10% – 20%
  15. الدراجات
  • أ- الدراجات النارية 15%
  • ب- الدرجات العادية 15%
  1. أجهزة للاستعمال المنزلى التي تسير بالكهرباء أو الغاز أو الكيروسين.20%

مادة 2 

على اللجان المحلية المناط بها تنفيذ هذا القرار مراعاة أحكام المادة 1 من القرار رقم 2 لسنة 1966.

مادة 3 

تلغى جميع القرارات الصادرة في هذا الخصوص في عهد الولايات في كل من طرابلس وبرقة وفزان.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 16 جمادى الاول 1387 ه.
  • الموافق 22 – 8 – 1967م.
  • مصطفى الخوجة
  • الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية
  • ورئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بالنيابة