Skip to main content

قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التفتيش القضائي

14 سبتمبر 1967

قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التفتيش القضائي

وزير العدل.

  • بعد الاطلاع على المواد 92، 93، 94 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1967 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 5 ديسمبر سنة 1964 بلائحة التفتيش القضائى والقرارات المعدلة له

قرر

مادة 1 

يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 9 وبالمادتين 10 و12 مكررا من لائحة التفتيش القضائي المشار اليها النصوص الآتية: 

مادة 9 فقرة ثانية: – 

وعلى رؤساء المحاكم والنيابات أن يقوموا بالتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة مرتين في السنة القضائية وتقديم تقرير بالتفتيش عن أعمال كل منهم يحوى بياناً مجملا للمسائل المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة وكذلك بيان رأيه في مدى عناية المفتش عليه بعمله، ويرسل التقرير إلى ادارة التفتيش القضائى.

مادة 10: 

يجب حتما تقديم تقرير في موعد لا يجاوز نهاية شهر يوليه من كل سنة، عن كل من رجال القضاء والنيابة وفقاً للمادة 11 من هذه اللائحة مرة كل عام على الأقل مادة 12 مكرراً يراعى في الملاحظات الخاصة بالقضايا التي عرضت على القاضى فى فترة التفتيش فيما يتعلق بتأجيلها وآجال الحكم فيها وإيداع أساسها ما يأتي: 

  1. لا يجوز تأجيل الدعوى إلا لعذر مبرر، ولا يكون التأجيل لأكثر اسبوع، ولا تنظر الدعوى فى أكثر من جلستين في الدعاوى

المستعجلة وفي أكثر من ثلاث جلسات في غير تلك الدعاوى.

  1. إذا لم تر المحكمة النطق بالحكم فى ذات الجلسة التي تمت فيها المرافعة فيكون حجزها للحكم في جلسة محددة لا تجاوز اسبوعاً.
  2. لا يجوز بغير سبب مقبول اعادة القضية المحجوزة للحكم للمرافعة الآمرة واحدة، فإن أعيدت الى المرافعة فيكون نظرها في جلسة لا تجاوز اسبوعاً من تاريخ الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم ويجب الحكم فى الدعوى في موعد لا يجاوز اسبوعاً.
  3. إذا نطق بالحكم فى جلسة المرافعة وجب إيداع مسودة أسباب الحكم خلال ثلاثة أيام من يوم النطق به فى الدعاوى المستعجلة والتي يحكم فيها على وجه السرعة، وسبعة أيام في الدعاوى الاخرى.
  4. اذا كان النطق بالحكم فى غير جلسة المرافعة فتودع مسودة الحكم عقب النطق به.

ولا يجوز مخالفة القواعد المنصوص عليها فى البنود السابقة إلا لسبب مقبول ويترتب على مخالفة هذه القواعد وجوب تنزيل درجة كفاية القاضي الى الدرجة التالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 10 جمادی الثانی 1387 ه.
  • الموافق 14 سبتمبر 1967 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل