أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 1 بشأن رخص البناء

نشر في

لائحة رقم 1 بشأن رخص البناء

مجلس بلدية درنة،

  • بعد الإطلاع على المادة الثانية فقرة 4 و13.
  • وعلى المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات الصادرة بتاريخ 10 مايو 1966.

مادة 1

لا يجوز إقامة أي مبنى سواء كان دائماً ام مؤقتاً أم قابلا للنقل أو تعديله أو ترميمه أو هدمه أو تقسيمه أو إجراء أى تغيير فيه إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من البلدية.

مادة 2 

لا يجوز استعمال أي مبنى جديد لأي غرض كان إلا بعد الحصول من البلدية على شهادة بصلاحية ذلك المبنى للاستعمال.

مادة 3 

تصدر الرخص المشار إليها فى المادة الأولى بعد موافقة لجنة شئون تنسيق المدينة المشكلة بهذه البلدية، وعلى صاحب الطلب أن يرفق بطلبه نسختين من خريطة المشروع المزمع انشاؤه أو التعديل فيه موقعاً عليها من مهندس أو مساح مرخص له، وخريطة من مصلحة التسجيل العقاري تبين موقع العقار المخصص للمشروع وشهادة تثبت ملكيته لذلك العقار وأن يقدم كذلك كافة البيانات التي قد تطلب منه.

مادة 4

يحظر حظراً تاماً شغل الأرصفة والشوارع والميادين والفراغ العام لأغراض البناء أو الهدم او لأى غرض آخر إلا بموجب رخصة من هذه البلدية.

مادة 5 

كل مخالفة للأحكام المتقدمة يعاقب مرتكبها بالحبس اسبوعاً وبغرامة قدرها عشرة جنيهات فضلا عن مصروفات ازالة اسباب المخالفة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بدرنة في 16 سبتمبر 1967
  • محمد عزوز
  • عميد بلدية درنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.