Skip to main content

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

29 أغسطس 1967

قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 19 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية.

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 سبتمبر سنة 1967 إلى 30 سبتمبر سنة 1967.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 24 جمادى الاولى 1387 ه.
  • الموافق 29 – 8 – 1967 م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.