قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 سبتمبر سنة 1967 إلى 30 سبتمبر سنة 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.