Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي

30 أغسطس 1967

مرسوم ملکی بترقية بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين في درجة رئيس محكمة استئناف كل من:

الشيخ محمد على بسيكريبمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
الشيخ عبد السلام أبو طلاقبمحكمة استئناف بنغازي الشرعية
الشيخ محمد بن عليوهبمحكمة استئناف طرابلس الشرعية .

مادة 2

يعين كل من:

الشيخ سالم محمد النعميوكيلا لمحكمة استئناف طرابلس الشرعية
الشيخ عبد السلام الحاسيوكيلا لمحكمة استئناف بنغازي الشرعية .

مادة 3

يعين كل من:

الشيخ صالح بازامهمستشاراً محكمة استئناف بنغازي الشرعية
الشيخ رمضان قرقوممستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي الشرعية

مادة 4 

يعين كل من:

الشيخ عبد السلام أبو رحابرئيساً لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
الشيخ محمد الشيباني حنيشرئيساً لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية 
الشيخ عمر علي الغويلرئيساً لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
الشيخ سليمان احمد عون الله رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية

مادة 5 

يعين كل من:

الشيخ يوسف الجعراني وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية 
الشيخ على شعنانوكيلا لمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
الشيخ عبد الهادي أبو صبعوكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية 
الشيخ السنوسي السايح الأشهبوكيلا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
الشيخ محمد عمر اليعقونىوكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
الشيخ على أنيس أبوزغيبةوكيلا لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية
الشيخ مصباح شتيوىوكيلا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
الشيخ صالح شتيويوكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية 
الشيخ على أحمد ضووكيلا لمحكمة سها الابتدائية الشرعية
الشيخ أحمد محمد المدنيوكيلا لمحكمة الخمس الابتدائية الشرعية
الشيخ أحمد على الويفاتيوكيلا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
الشيخ حسين شرلالةوكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية

مادة 6 

بعين كل من:

الشيخ المهدى الغزالىقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية
الشيخ على مفتاح الشويطرقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
الشيخ عمران الفرجانيقاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
الشيخ عمر بشير نفونيقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سها الابتدائية الشرعية
الشيخ عبد السلام السنيقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
  • آدریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق في 24 جمادى أول 1387
  •  الموافق 30 أغسطس 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء