Skip to main content

قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

15 يناير 1967

قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959،
  • وموافقة وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، منصور عثمان منصور، للعمل كمستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن.

مادة 2 

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1967/1/15.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.