Skip to main content

قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

15 يناير 1967

قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959،
  • وموافقة وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، منصور عثمان منصور، للعمل كمستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن.

مادة 2 

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1967/1/15.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية