قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن 

وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، منصور عثمان منصور، للعمل كمستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن.

مادة 2 

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly