قرار بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959،
- وموافقة وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
يوفد السيد، منصور عثمان منصور، للعمل كمستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن.
مادة 2
يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 1967/1/15.
- أحمد البشتي
- وزير الخارجية