Skip to main content

قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

13 فبراير 1967

قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

وزير الداخلية 

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القرار الصادر في 13 فبراير 1967 بإحالة الموظف بديوان الوزارة السيد فرج حسن البرغثي الى المحاكمة التأديبية.
  • ونظرا لغياب السيد احمد الدراوى عضو مجلس التأديب العام لهذه الوزارة.

قرر

مادة 1 

يندب السيد، سليمان الكبير، عضوا بمجلس التأديب العام لوزارة الداخلية، وذلك فيما يتعلق بالمحاكمة التأديبية المحالة على المجلس المذكور بمقتضى قرارنا المؤرخ في 13 فبراير 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 13 فبراير 1967م.
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية