قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

وزير الداخلية 

قرر

مادة 1 

يندب السيد، سليمان الكبير، عضوا بمجلس التأديب العام لوزارة الداخلية، وذلك فيما يتعلق بالمحاكمة التأديبية المحالة على المجلس المذكور بمقتضى قرارنا المؤرخ في 13 فبراير 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly