قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الصادر في 13 فبراير 1967 بإحالة الموظف بديوان الوزارة السيد فرج حسن البرغثي الى المحاكمة التأديبية.
- ونظرا لغياب السيد احمد الدراوى عضو مجلس التأديب العام لهذه الوزارة.
قرر
مادة 1
يندب السيد، سليمان الكبير، عضوا بمجلس التأديب العام لوزارة الداخلية، وذلك فيما يتعلق بالمحاكمة التأديبية المحالة على المجلس المذكور بمقتضى قرارنا المؤرخ في 13 فبراير 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 13 فبراير 1967م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية