Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن العلامات التجارية

17 يناير 2024

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن العلامات التجارية

وزير الاقتصاد والتجارة:

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015 م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المحتويات

التعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

  1. الدولة: الدولة الليبية.
  2. القانون: قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميلادية.
  3. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
  4. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
  5. المكتب: مكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  6. لجنة التظلمات: لجنة تظلمات العلامات التجارية، المنصوص عليها في أحكام المادة 1246 من قانون النشاط التجاري.
  7. المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري بدائرة محكمة الاستئناف التي يقع المركز القانوني للمتظلم في نطاق اختصاصها.
  8. العلامة التجارية: العلامة التي تستخدم لتمييز سلعة أو خدمة تعود لشخص اعتباري واحد أو أكثر أو كيان جماعي.
  9. الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات.
  10. الرمز: كل رسم مرئي واحد.
  11. النقوش البارزة: العلامات البارزة.
  12. التصاوير: صور الإنسان سواء كان صاحب المشروع أو غيره.
  13. النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدر عن الوزارة، ويجوز أن تكون هذه النشرة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، أو في منصة إلكترونية خاصة بذلك.
  14. العلامة المشهورة: هي كل علامة تذكر الجمهور بالمنتج أو الخدمة التي تمثلها ولو لم يكونوا من زبائنها، وإذا كانت العلامة معروفة وسط زبائنها فقط فإن هذا لا يجعل منها علامة مشهورة.
  15. الوكيل: الشركة التي تنشأ لأغراض الخدمات الإدارية، والتي توكل إليها مهمة تسجيل العلامة طرف المكتب، ويكون التوكيل مكتوبا موثقا بالطرق المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المنظمة.
  16. سجل قيد العلامات: السجل المعد لأغراض قيد العلامات التجارية طبقا للنصوص المنظمة بصحيح القانون، وأحكام هذه اللائحة.
  17. سجل قيد الوكلاء: السجل المعد لأغراض قيد الوكلاء، والمتضمن البيانات القانونية للوكيل بما في ذلك الممثل القانوني – رأس المال – المحل القانوني – رقم القيد بالسجل التجاري – المكتب المقيد به.

العلامة التجارية

مادة 2

تعد علامة تجارية كل ما يميز منتجا أو خدمة عن غيرها، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء التي تتخذ شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم والرموز، والأسماء التجارية، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، ويجوز أن تكون العلامة التجارية مركبة من أكثر من عنصر من العناصر المذكورة، كما يجوز أن تكون العلامة صوتية.

فئات العلامات التجارية

مادة 3

الفئةالبيان
1المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، راتنجات اصطناعية غير معالجة، مواد بلاستيكية غير معالجة، تركيبات إطفاء الحريق والوقاية من الحرائق، مستحضرات التقسية واللحام، مواد دباغة جلود الحيوانات، مواد لاصقة للاستخدام في الصناعة، المعاجين، مواد الحشو الأخرى، السماد والأسمدة، مستحضرات بيولوجية للاستخدام في الصناعة والعلوم
2الدهانات البويات والورنيش واللاكيه، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين والأصباغ، مواد تثبيت الألوان، أحبار الطباعة والتعليم والنقش، راتنجات طبيعية خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق للاستخدام في الدهن والديكور والطباعة والأعمال الفنية
3مستحضرات تجميل غير طبية، ومستحضرات العناية الشخصية، منظفات الأسنان غير الطبية، عطور وزيوت عطرية، مستحضرات قصر الأقمشة، ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات التنظيف والصقل والجلي والكشط
4زيوت وشحوم صناعية، شمع، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود ومواد إضاءة، شموع وفتائل للإضاءة
5مستحضرات صيدلية وبيطرية وصحية، مستحضرات صحية لغايات طبية، اغذية ومواد حمية معدة للإستعمال الطبي أو البيطري، وأغذية للرضع، مكملات غذائية للبشر والحيوانات، لصقات ومواد ضماد، مواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان، مطهرات، مستحضرات لإبادة الهوام الحشرات، الطيور والحيوانات الضارة، مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب.
6معادن غير نفيسة وكل خليط منها، خامات معادن، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، حبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، خردوات معدنية صغيرة، حاويات معدنية للتخزين أو النقل، خزائن حفظ الوثائق والأشياء الثمينة.
7آلات وعدد آلية مدارة بالطاقة، محركات ومكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات البرية، معدات زراعية عدا ما يدار باليد، اجهزة تفقيس البيض، آلات بيع الآلي.
8عدد وأدوات يدوية تدار باليد أدوات قطع الشوك والسكاكين والملاعق، أسلحة بيضاء باستثناء الأسلحة النارية، أدوات حلاقة.
9الأجهزة والادوات العلمية والملاحية و المساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة الإشراف والإنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حاملات بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، آلات تسجيل النقد، آلات حاسبة، معدات وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات، حواسيب، وأجهزة الحواسيب الطرفية، بدلات الغوص، أقنعة الغواصين، سدادات الأذن للغواصين، والسباحين، قفازات الغواصين، أجهزة تنفس للسباحة تحت الماء، أجهزة إخماد النيران
10أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان، وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان اصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح، الأجهزة العلاجية وأجهزة المساعدة المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، أجهزة التدليك، ومواد معدة لرعاية الأطفال
11اجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوريد المياه والاغراض الصحية.
12المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
13فئة محظورة لحظر استيراد السلع الواردة بها في الأصل على الجهات الخاصة.
14المعادن النفيسة وكل خليط منها، المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة.
15الآلات الموسيقية عدا الآلات المتكلمة والأجهزة اللاسلكية
16الورق والورق المقوى، المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، المواد المكتبية عدا الأثاث،مواد اللصق المستعملة في القرطاسية او لغايات منزلية، مواد الرسم ومواد الفنانين، فراشي الدهان او التلوين، مواد التوجيه والتدريس، الرقائق والأغطية والأكياس البلاستيكية، حروف الطباعة، قوالب الطباعة.
17المطاط والصمغ والاسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، مواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع، مواد التغليف والحشو والعزل، أنابيب مرنة غير معدنية.
18الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة، الصناديق والحقائب السفرية، المظلات والشماسي والعصي، السياط واطقم الحيوانات والسروج، أطواق وأرسنة وملابس الحيوانات.
19مواد بناء غير معدنية، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نصب مجسمات غير معدنية.
20الأثاث والمرايا وإطارات الصور، حاويات غير معدنية للتخزين والنقل، العظم أو القرن، أو عظم الحوت، أو الصدف الخام، أو شبه المصنع، المحار، المرشوم، الكهرمان الأصفر.
21أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ، أدوات الطبخ وأدوات المائدة باستثناء الشوك والسكاكين والملاعق، أمشاط واسفنج، فراشي عدا فراشي التلوين أو الدهان، مواد صنع الفراشي، أدوات للتنظيف، زجاج خام، أو شبه مصنع بخلاف الزجاج المستعمل في المباني، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
22الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والأقمشة المشمعة، مظلات من الأنسجة أو من مواد تركيبية، والأشرعة والأكياس للنقل وتخزين المواد بكميات كبيرة، مواد التبطين والحشو عدا ما كان من الورق أو الورق المقوى أو المطاط أو البلاستيك، مواد نسيج من الألياف الخام.
23الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
24المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى، أغطية الفراش والموائد.
25الملابس ولباس القدم وأغطية الرأس.
26المخرمات والأربطة والمطرزات والشرائط والجدائل، الأزرار والخطافات الكلابات والعراوي، الدبابيس والابر، الزهور الاصطناعية، الحلي للشعر، شعر صناعي.
27السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة، وما يعلق على الجدران لتزيينها من مواد غير نسيجية
28اللعب وأدوات اللعب، ألعاب الفيديو، أدوات الرياضة البدنية الجمباز والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى، ورق اللعب شدة.
29اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم، فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام جيلي ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب والجبن والزبدة، واللبن ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون المعدة للأكل عدا لحوم وشحوم الخنازير و المنتجات الداخلة في صناعتها.
30البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والبن الاصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات، والآيس كريم، والشوكلا، عسل النحل والعسل الأسود، الخميرة ومسحوق الخبيز بايكن بودر، الملح والخردل والخل والصلصات التوابل، البهارات، الثلج، سكاكر للأكل.
31المنتجات الزراعية ومنتجات تربية الأحياء المائية، والبساتين والغابات والغلال غير الواردة في فئات أخرى بحالتها الخام غير المعالجة والحبوب والبذور الخام غير المعالجة، الحيوانات الحية، الفواكه والخضراوات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، الشعير المنبت، الشتول والأشجار.
32شراب الشعير والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه، شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات.
33فئة محظورة لأسباب شرعية.
34التبغ، ومواد التبغ، السجائر، والسيجار، السجائر الالكترونية، والمبخرات عن طريق الفم للمدخنين، وأدوات المدخنين والثقاب.
35الدعاية والإعلان وإدارة الأعمال وتفعيل النشاط التجاري، الوظائف المكتبية.
36خدمات التأمين، الشؤون المالية، الشؤون التمويلية، والشؤون العقارية.
37إنشاء المباني والإصلاح وخدمات التركيب أو التجميع.
38الاتصالات.
39النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
40معالجة المواد.
41التعليم، التدريب، الترفيه، الأنشطة الرياضية والثقافية.
42الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
43خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وخدمات الإيواء المؤقت.
44الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية بالصحة والجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات.
45خدمات قانونية، وخدمات شخصية واجتماعية يقدمها الغير تلبية لحاجات الأفراد.

شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية

مادة 4

  1. يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة، أو من وكيله المقيد رسميا بالوزارة.
  2. تعامل الطلبات المقدمة من الجهات المسجلة في المناطق الحرة في الدولة معاملة الطلبات المقدمة ممن له موطن في الدولة.
  3. يتم تقديم الطلب على فئة واحدة أو عدة فئات وفق التصنيف المعتمد لذلك.
  4. يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 1، استمارة رقم 2، يدويا أو إلكترونيا على موقع خاص يعد لهذا الغرض.
  5. تتعدد رسوم التسجيل متى كان الطلب لفئات متعددة.

العلامات المترابطة

مادة 5

إذا كانت العلامات المملوكة لشخص واحد متماثلة أو متشابهة ومخصصة لبضائع أو منتجات من نفس الجنس أو من جنس مماثل تعتبر العلامات في هذه الحالة مترابطة.

وتعتبر كذلك علامات مرتبطة، العلامة وعناصرها ذات الصفة المميزة التي يطلب تسجيلها على حدة، وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في أحكام هذه المادة، يجب تقديم طلب مستقل لتسجيل كل علامة من هذه العلامات.

البيانات اللازمة لطلب التسجيل

مادة 6

يقدم طلب التسجيل على الاستمارة المعدة لذلك استمارة رقم 1 -استمارة رقم 2- استمارة رقم 13، ويشتمل على البيانات الآتية:

  1. صورة العلامة المطلوب تسجيلها.
  2. اسم طالب التسجيل، وعنوانه، وجنسيته، ومهنته، وإذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي ورقم قيده في السجل التجاري وبيانات ممثله القانوني.
  3. اسم وبيانات الوكيل المقيد وعنوانه متى كان الطلب مقدما من قبل الوكيل.
  4. وصف العلامة المطلوب تسجيلها وصفا دقيقا، وفق البيانات المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب العاشر من القانون.
  5. السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وفئتها.
  6. اسم المنتج، وبلد المنشأ.
  7. المحل المختار الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل، والبريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، ويعد إرسال أي مخاطبات على البريد الإلكتروني المقدم حجة بعلم الوصول.

المستندات المرفقة بطلب التسجيل

مادة 7

يرفق طلب التسجيل بما يأتي:

  1. الوثائق الثبوتية لطالب التسجيل.
  2. مستخرج أصل من قيد الطالب في السجل التجاري، إذا كان طالب القيد شخصا اعتباريا، مع نسخة من الإثبات الشخصي للممثل القانوني.
  3. نسخة من الإذن الممنوح لمزاولة الوكالة التجارية، إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن صاحب العلامة.
  4. كتاب رسمي مسجل بموافقة صاحب العلامة على تسجيلها.إذا كان مقدم الطلب وكيلا عنه.
  5. إقرار رسمي مصادق على صحته من محرر عقود يتضمن المحل المختار لمقدم الطلب، وبريده الإلكتروني.
  6. ملف mp3 متى كانت العلامة التجارية صوتية.
  7. تعهد كتابي موثق بأن تكون كل السلع التي سجلت عنها العلامة مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
  8. إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة غير عربية، يجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة قانونية، وبيان كيفية نطقه باللغة العربية.
  9. إفادة بشأن السلع المزمع تسجيل العلامة التجارية عنها في حال كانت متداولة في السوق المحلي، مرفقا بمستندات الدالة على التوريد، أو مستندات التصنيع في حال كانت السلعة مصنعة محليا مرفقا بالسجل الصناعي، وفي حال عدم تداول السلع المسجل عنها العلامة ترفق إفادة بذلك.

البت في طلب التسجيل

مادة 8

  1. يقوم المكتب المختص بفحص طلبات التسجيل، والتحقق من عدم مطابقتها أو مشابهتها لأي علامة سبق تسجيلها، وأنها غير مطابقة أو مشابهة لأي علامة مشهورة، وأن ليس بها أي مانع من موانع التسجيل المنصوص عليها في المادة 1232 من قانون النشاط التجاري، وأنها لا تحتوي على أي رسومات هندسية لأي منشآت أو مباني وغيرها من المعالم التاريخية.

إلا إذا كان الرسم الهندسي معلما تاريخيا يمتاز بشهرة تدل على مصدر السلعة أو الخدمة، بشرط إدخال تعديل عليه، بما يمكن من تمييز العلامة عن غيرها من العلامات التي تحمل نفس المعلم التاريخي.

  1. على المكتب أن يبلغ طالب التسجيل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، أو بخطاب رسمي مسجل بعلم الوصول بقرار التسجيل، أو طلب استيفاء المستندات، أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب، خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ استلام الطلب.
  2. إذا لم يقم الطالب باستيفاء المستندات، أو إدخال التعديلات التي اشترطها المكتب خلال 6 أشهر من تاريخ علمه بها، اعتبر متنازلا عن طلبه.
  3. إذا لم يتم تخصيص لون معين للعلامة المطلوب تسجيلها، أو لجزء منها، يكون تسجيلها ساريا فقط على اللون الأسود.
  4. إذا اشتملت العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة أو على عناصر غير مسجلة على حدة كعلامة تجارية باسم الطالب، يجوز للمكتب أن يعلق التسجيل على شرط عدم المطالبة بحق خاص في استعمال تلك العناصر.
  5. في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل سداد الرسوم المقررة للنشر.
  6. في حال رفض المكتب لطلب التسجيل يتعين عليه أن يخطر الطالب بخطاب رسمي مسجل خلال 30 يوما من تاريخه، مع بيان أسباب قراره والوقائع المتعلقة بذلك.
  7. للطالب أن يتظلم أمام لجنة التظلمات من قرار المكتب في ميعاد 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويسري هذا الميعاد حتى لو امتنع الطالب عن استلام الإخطار.
  8. يجوز للطالب الطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة.
  9. تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص، يدوي أو إلكتروني بالمكتب، بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويعطى طالب التسجيل إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
  • أ‌- الرقم المتتابع للطلب وساعة وتاريخ إيداعه.
  • ب‌- اسم الطالب وصفته.

سجل قيد العلامات التجارية 

مادة 9

تخصص لتسجيل كل علامة صفحة في سجل العلامات التجارية اليدوي أو الإلكتروني تشتمل على البيانات الآتية:

  1. الرقم المتسلسل للسجل.
  2. الرقم المتتابع للعلامة كما هو مقيد بسجل قيد طلبات تسجيل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة 8 – الفقرة 10 من هذه اللائحة.
  3. تاريخ تقديم الطلب كما هو وارد بالاستمارة رقم 1 المرفقة بهذه اللائحة.
  4. تاريخ التسجيل في المكتب.
  5. اسم مالك العلامة ولقبه.
  6. مهنة مالك العلامة.
  7. جنسية مالك العلامة.
  8. الاسم التجاري لمالك العلامة إن وجد.
  9. إذا كان مالك العلامة شركة فيذكر اسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها ورقم قيدها بالسجل التجاري، والمكتب المقيد به.
  10. المحل المختار بليبيا الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.
  11. البضائع والمنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة مع ذكر رقم الفئة.
  12. الجهة التي يوجد بها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة أو يراد أن تستخدم في تمييز بضائعه أو منتجاته.
  13. الاشتراطات التي فرضها المكتب للحصول التسجيل.
  14. التعديلات والإضافات التي قد تدخل بعد التسجيل.
  15. انتقال ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع بها.
  16. شطب الرهن.
  17. تجديد التسجيل أو شطبه.

أولوية القيد

مادة 10

إذا تم إيداع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أو إحدى الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب، أو من آلت إليه حقوقه خلال الستة أشهر التالية لتقديم الطلب، أن يتقدم للمكتب بطلب مماثل لتسجيل ذات العلامة، عن ذات المنتجات أو الخدمات التي يشملها الطلب السابق، وفق الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه اللائحة.

إشهار العلامة التجارية

مادة 11

  1. في حال قبول المكتب تسجيل العلامة التجارية، يتم الإعلان عنها في نشرة رسمية شهرية تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة مخصصة لهذا الشأن، على نفقة طالب التسجيل، وتبين النشرة اخر ميعاد لتقديم الاعتراض على تسجيلها.
  2. يجوز أن تكون النشرة إلكترونية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، أو على منصة إلكترونية خاصة تنشأ لهذا الغرض.
  3. يحدد الرسم المقرر للإشهار وفقا لأحكام المادة 36 من هذه اللائحة.
  4. يشتمل إشهار العلامة التجارية على البيانات التالية:
  • اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
  • صورة العلامة ووصفها.
  • اسم الوكيل إن وجد وعنوان محله القانوني.
  • قائمة السلع و الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها.
  • أية قيود أو اشتراطات.
  • تاريخ أولوية القيد، ورقمها، والدولة التي أودع فيها الطلب.

الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية

مادة 12

  1. لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض كتابي مسبب على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 4 على تسجيل العلامة التجارية خلال 30 يوما من تاريخ نشرها في النشرة الصادرة عن الوزارة، بعد أداء الرسم المقرر.
  2. يقوم المكتب بإعلان طالب التسجيل بنسخة من إخطار المعارضة، خلال 15 يوما من تاريخ استلامه للإخطار.
  3. على طالب التسجيل أن يقدم للمكتب ردا كتابيا مسببا على المعارضة على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 5 خلال 30 يوما من تاريخ استلامه لإخطار المكتب بالمعارضة، وإلا اعتبر متنازلا عن التسجيل، مرفقا بما يفيد دفع الرسم المقرر للرد.
  4. يصدر المكتب قراره في الاعتراض بعد سماع طرفي النزاع، مع أداء الرسم المقرر لسماع أقوالهما، ويجوز أن يتضمن القرار القبول بإلزام الطالب بما يراه ضروريا من الاشتراطات للتسجيل.
  5. يقدم التظلم من قرار المكتب إلى لجنة التظلمات المشكلة بموجب أحكام المادة 22 من هذه اللائحة، وعلى النموذج المعد لذلك استمارة رقم 3
  6. يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الواقع في نطاق اختصاص المحل القانوني للطاعن.

تقديم الاعتراض بعد فوات الميعاد القانوني

 مادة 13

إذا قدم الاعتراض بعد فوات الميعاد القانوني للاعتراض، على المكتب إخطار المعارض في التسجيل بعدم قبول اعتراضه بموجب كتاب رسمي مسجل، وذلك خلال ميعاد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ استلام المعارضة.

القبول النهائي للتسجيل

مادة 14

يعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي مدة 30 يوما على إشهار العلامة التجارية، في النشرة الخاصة بذلك، دون تقديم أي اعتراض على تسجيلها، ويكون للتسجيل أثره القانوني من تاريخ تقديم الطلب.

شهادة تسجيل العلامة التجارية

مادة 15

يمنح المكتب مالك العلامة المسجلة شهادة تسجيل تتضمن البيانات الآتية:

  1. الرقم المتتابع للعلامة.
  2. تاريخ الطلب، وتاريخ التسجيل.
  3. أو اسم ولقب مالك العلامة، ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان المالك شخصا اعتباريا الاسم التجاري، ورقم قيده بالسجل التجاري، واسم المكتب المقيد به.
  4. صورة مطابقة للعلامة التجارية.
  5. بيان بالمنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
  6. أي بيانات تراها الوزارة ضرورية.

التنازل عن طلب التسجيل، أو التعديل فيه

مادة 16

  1. إذا تقدم شخصان أو أكثر لتسجيل ذات العلامة أو علامة متشابهة عن ذات الفئة من المنتجات أو الخدمات في وقت واحد، توقف الإجراءات إلى حين تقديم أحدهم تنازلا رسميا من المنازعين له، أو حكما واجب النفاذ حائزا لقوة الشيء المقضي به.
  2. لطالب التسجيل التنازل عن طلبه في أي وقت قبل صدور قرار المكتب.
  3. يجوز لمالك العلامة التجارية أن يطلب إدخال أي تعديل على العلامة، شريطة ألا يمس ذلك ذات العلامة مساسا جوهريا على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 9.
  4. يجوز لمالك العلامة أن يطلب إدخال أي تعديل بالحذف، دون الإضافة، على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ويصدر القرار بقبول التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول التسجيل الأصلية، وتسري بشأنها الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر لهذه القرارات.
  5. للمكتب أن يقرر من القيود والتعديلات ما يرى لزومه لتحديد العلامة توضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى مسجلة، أو أودع طلب تسجيلها.

طلبات إعادة تسجيل العلامات التجارية

مادة 17

  1. تعامل طلبات إعادة التسجيل للعلامات التجارية المتنازل عنها معاملة الطلب الجديد.
  2. في حال تم شطب العلامة التجارية تنفيذا لحكم قضائي نهائي لتسجيلها دون وجه حق، جاز لصاحب الحق تقديم طلب إعادة تسجيلها فور إتمام إجراءات الشطب.
  3. يجوز إعادة تسجيل العلامة التجارية بعد شطبها في الفقرة السابقة، لمالكها دون غيره، خلال 3 سنوات من تاريخ الشطب، بذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل.

تصحيح التسجيل

مادة 18

  1. لصاحب الشأن، سواء كان المكتب، أو صاحب العلامة، أن يتقدم للمحكمة الابتدائية بطلب لإضافة أي بيان قد أغفل تدوينه بالسجل، أو تم تدوينه بشكل خاطئ، أو بحذف، أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان غير مطابق للحقيقة.
  2. على المكتب أن يستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بإجراءات التصحيحات الواردة في الفقرة السابقة.
  3. يخضع تصحيح التسجيل للإشهار على نفقة مقدم الطلب، بنفس البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة، وبدون أية رسوم.

مدة الحماية 

مادة 19

  1. مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامات التجارية 10 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب صاحب الِشأن.
  2. يقدم طلب التمديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.
  3. يجوز لصحاب العلامة بعد انتهاء مدة الحماية بما لا يتجاوز 6 أشهر أن يتقدم بطلب التمديد، وإلا قام المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطبها.

تجديد مدة الحماية

مادة 20

  1. على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد مدة الحماية أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 8 إلى المكتب خلال السنة الأخير من مدة الحماية الأصلية، أو لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهائها، مع سداد الرسوم المقررة.
  2. يقوم المكتب بالإشهار عن تجديد مدة الحماية بنفس الإجراءات والرسوم المقررة لذلك، ويتم التأشير بذلك في سجل العلامات التجارية.
  3. يتضمن الإعلان عن التجديد البيانات التالية:
  • رقم تسجيل العلامة التجارية.
  • اسم مالك العلامة وعنوانه جنسيته.

حماية العلامة المشهورة

مادة 21

العلامة المشهورة محمية لصاحبها بقوة أحكام المادة 1235 من قانون النشاط التجاري، في الدولة، حتى بدون إيداع قانوني لها، وله أن يعترض على تسجيلها، أو إيداعها، أو أن يطلب إبطال تسجيل علامة مشابهة لها وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ الإيداع، إذا تم ذلك بحسن نية.

وفي جميع الأحوال على المكتب رفض أي طلب تسجيل لأي علامة مطابقة لعلامة مشهورة، كما عليه أن يرفض أي طلبات تتعلق بأي سلع أو خدمات لا تماثل تلك التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كان استخدام العلامة على السلع والخدمات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك السلع والخدمات.

شطب العلامات التجارية

مادة 22

  1. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب العلامة التجارية من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب صاحبها، وذلك من خلال إحالة الأمر إلى المحكمة الابتدائية لاستصدار أمر الشطب، إذا ثبت أن العلامة لم تستخدم بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ عدم قيامه باستعمالها.

وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

  1. إذا ثبت تسجيل العلامة بسوء نية كاستغلال علاقات تعامل سابقة بين المعنيين، أو استباقا لنتائج المفاوضات بينهم، جاز لصاحب المصلحة المطالبة بشطب العلامة.
  2. لمالك العلامة الذي يرغب بشطب تسجيل علامته عن كل السلع والخدمات التي سجلت عنها، أو بعضها أن يتقدم بطلب إلى المكتب، على النموذج المعد لذلك، بعد سداد الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بالبت في طلب الشطب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.
  3. بعد استصدار الحكم اللازم لشطب العلامة يقوم المكتب بالتأشير في سجل العلامات التجارية بشطبها وينشر ذلك في النشرة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
  • صورة العلامة ووصفها.
  • رقم العلامة في سجل المكتب.
  • اسم مالك العلامة وجنسيته.
  • سبب شطب العلامة وتاريخه.
  1. تستوفى رسوم النشر عن الشطب إذا كان بناء على طلب مالك العلامة.

لجنة التظلمات

مادة 23

تشكل لجنة تظلمات العلامات التجارية المنصوص عليها في المادة 1246 من قانون النشاط التجاري، على النحو الآتي :

  1. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية – رئيسا.
  2. مدير إدارة الشؤون القانونية – عضوا.
  3. مدير إدارة الشركات – عضوا.
  4. مقرر يتم تسميته بكتاب من رئيس اللجنة.

تختص اللجنة بالبت في طلبات التظلم التي تقدم بشأن كافة القرارات الصادرة عن مكتب العلامات التجارية، وترفع اللجنة توصياتها للوزير للعلم، وتكون هذه التوصيات ملزمة لمكتب العلامات التجارية.

إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها

مادة 24

  1. على المعترض على قرارات مكتب العلامات التجارية تقديم طلب كتابي مسبب على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 3 إلى اللجنة خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
  2. يرفق الطلب بأية مستندات دالة بما يسهل على اللجنة اتخاذ القرار الصحيح.
  3. على المكتب تقديم مذكرة توضيحية مع بيان كافة الأسانيد القانونية للقرار المتظلم منه.
  4. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريا للبت في الطلبات المقدمة إليها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة.
  5. لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور كل أعضائها.
  6. تكون مداولات اللجنة سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في القرار النهائي للجنة.
  7. يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الواقع في نطاق اختصاصها المحل القانوني للطاعن، وتسرى القواعد المنظمة لطرق الطعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون المرافعات الليبي على قرارات اللجنة.

التصرف في العلامة 

مادة 25

  1. يتم نقل ملكية العلامة المسجلة بناء على طلب يقدم للمكتب ممن انتقلت إليه الملكية على النموذج المعد لذلك استمارة رقم 7، مرفقا بالمستندات الدالة لذلك موثقة أمام محرر عقود معتمد أمام محكمة استئناف المقر القانوني للمالك الأصلي للعلامة، وسداد الرسوم المقررة لذلك، وعلى النموذج المعد لذلك.

وفي حال كانت هذه المستندات واردة من دولة أجنبية وجب التصديق عليها من دائرة العدل المختصة ومن قبل السفارة الليبية المختصة ومترجمة إلى اللغة العربية.

  1. تنقل الملكية بناء على عقد بيع أو تنازل، ويجب أن يشتمل العقد على البيانات التالية:
  • رقم العلامة التجارية المسجلة.
  • اسم مالك العلامة التجارية السابق.
  • اسم ولقب من انتقلت إليه ملكية العلامة التجارية، واسمه التجاري إن وجد وجنسيته وعنوانه.
  • تاريخ انتقال الملكية أو الواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية.
  • مقابل انتقال ملكية العلامة أو استبدالها مبلغا معينا، أو نسبة معينة من حجم التعامل، وللطرفين حرية تحديد طرق الدفع.
  • التصديق على عقد البيع أو التنازل لدى مصلحة الضرائب.
  1. إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فلابد من ذكر اسمه ولقبه وعنوانه، ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة التجارية، مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وتاريخ التأشير، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك.
  2. يقوم المكتب بإشهار نقل ملكية العلامة التجارية، على يتضمن الإعلان ما يلي:
  • رقم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.
  • صورة العلامة التجارية ووصفها.
  • اسم مالك العلامة التجارية السابق.
  • اسم من انتقلت إليه الملكية وجنسيته وعنوانه.
  1. ينشر الإعلان بعد سداد الرسم المقرر وعلى نفقة من انتقلت إليه ملكية العلامة.
  2. لورثة مالك العلامة الطبيعيين حق نقل الملكية باسمهم مجتمعين، أو لأي منهم بموجب مستند تنازل موقع ممن له حق في العلامة التجارية.
  3. يتضمن التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية البيانات الخاصة بذلك الشأن بالإضافة إلى بيانات الشخص الذي تم التنازل له وأي وثائق يطلبها المكتب.
  4. وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في العلامة إلا بعد تسجيلها تسجيلا نهائيا في سجلات المكتب.
  5. لا يجوز أن يكون انتقال الملكية جزئيا أو متعلقا ببعض المنتجات أو الخدمات التي تشملها العلامة دون البعض الآخر.
  6. لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما، من العلامات التي تعتبر مرتبطة وفقا لأحكام المادة 1239 من قانون النشاط التجاري، دون بقية العلامات الأخرى المتربطه بها، ويتم تقديم طلب واحد للتأشير في السجل بنقل تلك العلامات، وتسري بشأنها ذات الأحكام الواردة في هذه المادة.

رهن العلامة التجارية

مادة 26

  1. يتم التأشير في السجل برهن العلامة التجارية وفقا لذات الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة، وذات الرسم المقرر.
  2. يتم فك الرهن بناء على طلب يقدم للمكتب من مالك العلامة التجارية مصحوبا بالمستندات اللازمة، بما في ذلك إفادة من الجهة المرهون إليها العلامة، على أن تكون المستندات موثقة بذات الطرق المنصوص عليها في المادة 25، ومترجمة إلى اللغة العربية متى تطلب الأمر ذلك.
  3. يقوم المكتب بالإعلان عن الرهن، أو فك الرهن في نشرة الوزارة، بعد سداد الرسوم المقررة وعلى نفقة من آلت إليه العلامة.

الحجز على العلامة التجارية

مادة 27

يتم التأشير في السجل بالحجز على العلامة التجارية بناء على أمر قضائي ولا يتم إلغاء الحجز إلا بناء على حكم قضائي بات.

حجية التصرف

مادة 28

لا يكون نقل ملكية العلامة، أو رهنها، حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وإشهاره بالكيفية الموضحة في هذه اللائحة.

العلامات الجماعية 

مادة 29

بمراعاة أحكام المواد 4-6-7 من هذه اللائحة، يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية المتطلبات الآتية:

  1. التوضيح بأن الطلب المقدم يخص تسجيل علامة جماعية.
  2. نسخة من النظام الأساسي للجهة طالبة التسجيل، على أن تتضمن أحكامه:
  • بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم استعمال العلامة، وعلاقتهم بمودع الطلب، وحقوقهم، والتزاماتهم.
  • اشتراطات الاستعمال المشترك للعلامة الجماعية للسلع والخدمات.
  • ضمان نوعية وجودة المنتجات.
  • الجزاءات المترتبة على عدم استعمال العلامة بالمخالفة للاشتراطات المحددة لاستعمالها.
  • قرار بأن مودع الطلب يتحمل كافة الالتزامات القانونية المترتبة على استعمال العلامة من قبل الأعضاء التابعين له.
  1. أن تكون كافة الإجراءات والمستندات موثقة وفقا للطرق القانونية السليمة.
  2. تطبق على العلامة الجماعية ذات إجراءات التسجيل، والإشهار، والشطب الخاصة بالعلامات التجارية الواردة في هذه اللائحة.

الحماية المؤقتة 

مادة 30

يجوز لكل صاحب علامة مسجلة يريد الانتفاع بالحماية المؤقتة لعلامة الموضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في معرض صناعي أو زراعي مقام في ليبيا، أن يقدم طلبا بذلك إما بنفسه أو عن طريق وكيله، إلى المكتب، على النموذج المعد لذلك الاستمارة رقم 10، مصحوبا بالأوراق الآتية:

  1. أربع صورة للعلامة على الاستمارة رقم 2.
  2. شهادة من إدارة المعرض بأن صاحب العلامة أو ممثله مسجل بين العارضين المقبولين.
  3. شهادة دالة على أن العلامة متمتعة بالحماية في بلدها الأصلي.ويجب تقديم الطلب قبل ثلاثة أشهر من موعد افتتاح المعرض.

وتعتبر بلدا أصليا للعلامة، كل دولة يكون فيها العارض مؤسسة مسجلة قانونا سواء كانت صناعية أو تجارية، أو يكون له فيها محل إقامة في حالة عدم وجود مؤسسة.

قيد طلبات الحماية المؤقتة

مادة 31

تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية:

  1. تاريخ تقديم الطلب.
  2. اسم مالك العلامة.
  3. المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
  4. المدة الممنوحة لحماية العلامة.
  5. البضائع أو المنتجات الموضوعة عليها العلامة.

شهادة الحماية المؤقتة 

مادة 32

يسلم المكتب الطالب أو وكيله شهادة بالحماية المؤقتة، وتكفل الشهادة للطالب نفس الحقوق التي تترتب على تسجيل العلامة، وذلك لمدة تنتهي بانتهاء المدة الممنوحة للحماية بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر.وتكون الشهادة مطابقة للنموذج رقم 11 المرفق بهذه اللائحة.

 مادة 33

لا يجوز إعطاء شهادة الحماية المؤقتة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير.

الاطلاع على المستخرجات والشهادات

مادة 34

يجوز لكل شخص أن يطلع على الطلبات التي تقدم لمكتب العلامات التجارية طبقا لأحكام هذه اللائحة، وكذلك الأوراق المرفقة بها وعلى سجل قيد العلامات، والفهارس الخاصة بها، وعلى القرارات الصادرة.

ويجوز للمكتب بناء على طلب كتابي إعطاء صور أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والقرارات المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية.

مادة 35

يجوز لكل شخص قبل تقديم طلب تسجيل علامته أن يستعلم من مكتب العلامات عما إذا كانت تلك العلامة خالية من الموانع القانونية المنصوص عليها في المادة 1232 من القانون وأن يطلب منه البحث في فهارس العلامات المقدمة عنها طلبات لم يبت فيها نهائيا للتحقق من عدم وجود علامات مماثلة أو مشابهة للعلامة التي يريد تسجيلها.

ويقدم الطلب على الاستمارة رقم 12 المرفقة بهذه اللائحة، مصحوبا بصورتين للعلامة ويذكر فيه بيان بالبضائع والمنتجات التي ستخصص العلامة لتمييزها.

ويعطى الطالب شهادة بنتيجة البحث ولا يترتب على تلك الشهادة أي حق له.ولا يتحمل المكتب أية مسؤولية من أي نوع كانت عن هذا العمل وخاصة إذا حدث أي خطأ أو سهو.

الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة من مكتب العلامات التجارية

مادة 36

ر.ٍمبيان الخدمةالرسم المقرر
1تسجيل العلامة التجارية لأول مرة
أ-طلب تسجيل علامة تجارية عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة للفئة الواحدة100
ب-تسجيل علامة تجارية عن بضائع أو منتجات تابعة لنفس الفئة100
ج-إشهار العلامة التجارية.250
2طلب تجديد مدة حماية علامة تجارية مسجلة
أ-إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية100
ب-إذا قد الطلب خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية500
ج-إذا قد الطلب خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية1000
د-إشهار تجديد مدة حماية العلامة التجارية250
3طلب التأشير في السجل بانتقال علامة تجارية
أ-إذا قدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الملكية100
ب-إذا قد الطلب بعد مضي ثلاثة أشهر من انتقال الملكية500
ج-إذا قد الطلب بعد مضي ستة أشهر من انتقال الملكية1000
د-عن كل علامة، بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ه-الإشهار عن طلب نقل ملكية العلامة التجارية لكل علامة250
4طلب التأشير في السجل برهن علامة تجارية
أ-إذا قدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الرهن100
ب-إذا قد الطلب بعد مضي ثلاثة أشهر من الرهن500
ج-إذا قد الطلب بعد مضي ستة أشهر من الرهن1000
د-عن كل علامة، بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ه-الإشهار عن طلب رهن العلامة التجارية لكل علامة250
و-الإشهار عن شطب رهن العلامة التجارية لكل علامة250
5طلب التأشير بحجز علامة تجارية
أ-رسوم تقديم الطلب100
ب-الإشهار عن الحجز على العلامة التجارية250
ج-الإشهار عن رفع الحجز عن العلامة التجارية250
6طلب التأشير بتعديل تسجيل العلامة التجارية
أ-تقديم الطلب100
ب-عن كل علامة بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن تعديل تسجيل العلامة التجارية لكل علامة250
7طلب التأشير بتصحيح التسجيل
أ-تقديم الطلب100
ب-عن كل علامة بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن تصحيح تسجيل العلامة التجارية لكل علامة250
8طلب التأشير بإعادة تسجيل العلامة التجارية
أ-تقديم الطلب300
ب-عن كل علامة بعد الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن إعادة تسجيل العلامة التجارية لكل علامة250
9طلب التأشير بشطب العلامة التجارية
أ-تقديم الطلب200
ب-عن كل علامة بعد الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن شطب العلامة التجارية لكل علامة250
10تسجيل العلامة الجماعية 
أ-طلب تسجيل علامة جماعية عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة للفئة الواحدة150
ب-تسجيل العلامة الجماعية150
ج-إشهار العلامة الجماعية300
11تمديد مدة حماية علامة جماعية
أ-إذا قدم الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية150
ب-إذا قد الطلب خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية500
ج-إذا قد الطلب خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الحماية1000
د-إشهار تجديد مدة حماية العلامة الجماعية300
12طلب التأشير في السجل بانتقال علامة جماعية
أ-إذا قدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتقال الملكية150
ب-إذا قد الطلب بعد مضي ثلاثة أشهر من انتقال الملكية500
ج-إذا قد الطلب بعد مضي ستة أشهر من انتقال الملكية1000
د-عن كل علامة، بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ه-الإشهار عن طلب نقل ملكية العلامة الجماعية لكل علامة300
13طلب التأشير في السجل برهن علامة جماعية
أ-إذا قدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الرهن150
ب-إذا قد الطلب بعد مضي ثلاثة أشهر من الرهن500
ج-إذا قد الطلب بعد مضي ستة أشهر من الرهن1000
د-عن كل علامة، بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ه-الإشهار عن طلب رهن العلامة الجماعية لكل علامة300
و-الإشهار عن شطب رهن العلامة الجماعية لكل علامة300
14طلب التأشير بحجز علامة جماعية
أ-رسوم تقديم الطلب150
ب-الإشهار عن الحجز على العلامة الجماعية300
ج-الإشهار عن رفع الحجز عن العلامة الجماعية300
15طلب التأشير بتعديل تسجيل العلامة جماعية
أ-تقديم الطلب150
ب-عن كل علامة بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن تعديل تسجيل العلامة الجماعية لكل علامة300
16طلب التأشير بتصحيح تسجيل علامة جماعية
أ-تقديم الطلب150
ب-عن كل علامة بعد العلامة الأولى لنفس المالك100
ج-الإشهار عن تصحيح تسجيل العلامة جماعية لكل علامة300
17طلب التأشير بإعادة تسجيل العلامة التجارية
أ-تقديم الطلب450
ب-عن كل علامة بعد الأولى لنفس المالك150
ج-الإشهار عن إعادة تسجيل العلامة الجماعية لكل علامة300
18طلب التأشير بشطب العلامة الجماعية
أ-تقديم الطلب300
ب-عن كل علامة بعد الأولى لنفس المالك150
ج-الإشهار عن شطب العلامة الجماعية لكل علامة300
19المعارضة على تسجيل علامة تجارية
أ-المعارضة على تسجيل العلامة450
ب-رد طلب التسجيل على المعارضة150
ج-سماع أقوال المعارض150
د-سماع أقوال طالب التسجيل150
20طلب فحص علامة تجارية200
21إدخال نفس البيان في كل صفحة من صفحات القيد التالية100
22رفع التظلم للجنة بشأن أدخال تعديل أو إضافة على علامة تجارية450
23رفع التظلم للجنة من قرار رفض إدخال تعديل أو إضافة على علامة تجارية150
24الرد على إخطار معارضة إدخال إضافة أو تعديل علامة تجارية150
25سماع أقوال طالب التعديل100
26سماع أقوال المعارض على التعديل100
27شهادة تسجيل العلامة300
28طلب شهادة للحصول على تسجيل علامة تجارية بالخارج300
29طلب صور أو مستخرجات من سجل العلامات التجارية لعدة علامات مترابطة100
30طلب الاطلاع على تسجيل علامة تجارية100
31طلب الاطلاع على فهارس العلامات التجارية100
32طلب الحصول على إفادة بالإجراءات100
33طلب صورة أو مستخرج من سجل العلامة التجارية عن علامة واحدة100
34طلب التصديق على صورة طبق الأصل من أي طلب أو مستند مقدم إلى المكتب، أو صادر عنه100
35طلب إدخال أي بيان لم ينص عليه في هذه القائمة100
36طلب حماية مؤقتة100
37شهادة حماية مؤقتة لعلامة تجارية100

الإجراءات التحفظية

مادة 37

  1. لمالك العلامة التجارية، إذا كانت لديه أسباب مبررة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة تجارية مشابهة لعلامته التجارية المسجلة، مما قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية باتخاذ الإجراءات التحفظية الآتية:
  • عمل محضر حصر تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها، مما قد تكون قد وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج عند ورودها.
  • توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يتم الحجز عليها إلا بعد أن بقدم الطالب تأمينا يقدره القاضي تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  1. يجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله.
  2. تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في التشريعات السارية.
  3. للمحجوز عليه أن يعلن دعواه إلى الحاجز و قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التعويض خلال 90 يوما تبدأ من انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا لم يرفع الحاجز دعواه.
  4. إعمالا بأحكام المادة 1268 من قانون النشاط التجاري، للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات والآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير أو التقليد، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة البراءة.

العقوبات

مادة 38

يباشر المكتب الإجراءات القانونية لإحالة أي طلبات تقدم إليه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 1263 – 1264 من قانون النشاط التجاري إلى الجهات المختصة، خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ استلامه لهذه الطلبات.

أحكام خاصة 

مادة 39

استثناء من أحكام هذه اللائحة، يتم مراعاة حماية العلامات التجارية المستخدمة في السوق المحلي الليبي، ومنحها حق الأولوية في القيد، خلال 6 أشهر من بدء العمل بأحكامه، وعلى الخصوص في الحالات الآتية:

  1. في حال وجود مستخدم للعلامة التجارية مع إثبات ذلك، من خلال إشهار استعماله للعلامة من خلال الدعاية والإعلان الواضحة للجمهور، إما في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة.
  2. توريد السلعة المرتبطة بهذه العلامة من خلال اعتمادات مستندية، وإثبات التوريد من خلال الإفراجات الجمركية، وشهادة إثبات السداد الضريبي، وفواتير بيع هذه السلعة لصالح الأسواق التجارية لغرض تسويقها.
  3. حفظ حق كافة مقدمي الطلبات الذين صدر بحقهم قرارات رفض قيد من المكتب، في تقديم تظلماتهم للجنة المختصة بأحكام هذا القرار، أو إعادة تقديم طلباتهم لقيد العلامات التجارية المطلوب قيدها في السابق.

سجل قيد الوكلاء

مادة 40

يصدر بتنظيم آلية القيد في سجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، والإجراءات الواجب تقديمها، والاشتراطات القانونية الواجب توفرها، والأشكال القانونية التي يتخذها الوكلاء، والنظام الأساسي الاسترشادي المنظم لمزاولتهم هذا النشاط، قرار لاحق من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 41

يراعى مراجعة أحكام هذه اللائحة كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها، وتحديثها، وتطويرها، بما يتلائم ومتطلبات العمل في السوق المحلي الليبي، وتعديلها متى كان ذلك ضروريا.

مادة 42

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

  •  محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  •  بتاريخ: 15/رجب/ 1445 هجري.
  • الموافق: 17/ 1/ 2024 ميلادية.
  • صدر في مدينة طرابلس.