مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.