Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

6 فبراير 1967

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 7 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى مساعد كبير المفتشين، الصالحين أحمد زواوة، الى كبير مفتشين.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 15 يناير 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1967 م
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء