قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2008
- رقم التشريع: 547
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5444 المؤرخ في 6 /10/ 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية بشعبية مصراتة على المواقع التالية:
أولاً: الموقع الكائن بتاورغاء بمساحة 78 هكتار لإقامة 750 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:
- شمالا: طريق ترابي
- شرقا: أملاك خاصة
- جنوباً: إرتداد السكة الحديدية + أملاك خاصة
- غرباً: الطريق الساحلي
ثانياً: الموقع الكائن بمنطقة فجر الفاتح بمدينة زليتن بمساحة 85 هكتار لإقامة 600 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:
- شمالا: معسكر عبد السلام الأسمر – شركة الأشغال العامة
- جنوباً: غابات عامة
- شرقا: أملاك خاصة + طريق معبد
- غرباً: الطريق الساحلي
ثالثاً: الموقع الكائن بمنطقة السبعة بمساحة 193 هكتار لإقامة 1400 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أملاك خاصة + طريق معبد
- شرقا: طريق معبد
- جنوباً: أملاك خاصة
- غربا: طريق معبد
رابعاً: الموقع الكائن بمنطقة مغرقرين بمساحة 455 هكتار لإقامة 3000 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:
- شمالاً: طريق معبد
- شرقاً: مجري عين كعام
- جنوباً: طريق معبد
- غرباً: أملاك خاصة
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 / شوال
- الموافق: 12 / 10 / 2008 م