Skip to main content

قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

12 أكتوبر 2008

قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5444 المؤرخ في 6 /10/ 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية بشعبية مصراتة على المواقع التالية:

أولاً: الموقع الكائن بتاورغاء بمساحة 78 هكتار لإقامة 750 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

  • شمالا: طريق ترابي 
  • شرقا: أملاك خاصة
  • جنوباً: إرتداد السكة الحديدية + أملاك خاصة
  • غرباً: الطريق الساحلي

ثانياً: الموقع الكائن بمنطقة فجر الفاتح بمدينة زليتن بمساحة 85 هكتار لإقامة 600 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

  • شمالا: معسكر عبد السلام الأسمر – شركة الأشغال العامة
  • جنوباً: غابات عامة
  • شرقا: أملاك خاصة + طريق معبد
  • غرباً: الطريق الساحلي

ثالثاً: الموقع الكائن بمنطقة السبعة بمساحة 193 هكتار لإقامة 1400 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أملاك خاصة + طريق معبد
  • شرقا: طريق معبد
  • جنوباً: أملاك خاصة
  • غربا: طريق معبد

رابعاً: الموقع الكائن بمنطقة مغرقرين بمساحة 455 هكتار لإقامة 3000 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: طريق معبد
  • شرقاً: مجري عين كعام 
  • جنوباً: طريق معبد
  • غرباً: أملاك خاصة

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13 / شوال
  • الموافق: 12 / 10 / 2008 م