قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 547 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وحدات سكنية بشعبية مصراتة على المواقع التالية:

أولاً: الموقع الكائن بتاورغاء بمساحة 78 هكتار لإقامة 750 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

ثانياً: الموقع الكائن بمنطقة فجر الفاتح بمدينة زليتن بمساحة 85 هكتار لإقامة 600 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

ثالثاً: الموقع الكائن بمنطقة السبعة بمساحة 193 هكتار لإقامة 1400 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

رابعاً: الموقع الكائن بمنطقة مغرقرين بمساحة 455 هكتار لإقامة 3000 وحدة سكنية وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly