قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3171
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3171 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3171-2003).
إلى: جيوكس إس. بي. ايه.
العنوان: فيا فيلترينا سينترو، 3104416 مونتيبيللونا ولوكاليتا بياديني (تريفيزيو) إيطاليا.
عن اختراع بتسمية: نعل للأحذية صامد للماء ومنفس للغازات وحداء مصنوع بهذا النعل.
اسم المخترع وعنوانه:
- ماريو بوليجاتو موريتى، مقيم في: فيا انتونيني، 7، 31035 كروكيتنا ديل مونتيللو، إيطاليا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 23 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 22 من شهر 9 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (PD2002 A000246) المودع في إيطاليا بتاريخ (2002/9/24) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م