Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

9 أغسطس 2010

قرار رقم 83 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2008 م بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي وفروعها

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر – 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 مسيحي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي، بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار المجلس رقم 4 لسنة 2008 مسيحي بشأن لائحة التفتيش القضائي.
  • وعلى قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه الأخ / الكاتب العام.

قرر 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:

  • مكتب رئيس الإدارة.
  • مكتب وكيل الإدارة.
  • قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية. 
  • قسم التفتيش القضائي. 
  • قسم التفتيش الإداري والكتاب. 
  • قسم متابعة أعمال محرري العقود. 
  • قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.
  • قسم الشؤون الإدارية.

المادة 2

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم 22 لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:

مادة 7 مكرر

قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:

  • أ. إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.
  • ب. فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.
  • ج. استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.
  • د. متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010/8/9 م