Skip to main content

لائحة رقم 2 بشأن المحافظة على النظافة والصحة العامة

16 سبتمبر 1967

لائحة رقم 2 بشأن المحافظة على النظافة والصحة العامة

مجلس بلدية درنة،

  • بعد الإطلاع على المادتين 9 و 19 من اللائحة التنفيذية القانون الإدارة المحلية فى شأن البلديات الصادرة بتاريخ 10 مايو 1966،

قرر

مادة 1 

يحظر حظراً تاماً إلقاء الفضلات والمياه القذرة وسائر الأوساخ في الشوارع والأزقة والميادين والفراغ العام.

وعلى كافة القاطنين بدائرة اختصاص هذه البلدية وضع ما يتجمع لديهم من فضلات واوساخ فى أوعية خاصة محكمة الغلق يحتفظ بها داخل المنازل أو المحال الى أن تسلم في المواعيد المعتادة إلى العمال المختصين بالنظافة لتفريغها.

مادة 2 

مع مراعاة حكم المادة الرابعة من اللائحة رقم 1 بشأن رخص البناء يجب تنظيف الأرصفة والشوارع والميادين التي تشغل لأغراض البناء أو الهدم أو لأى غرض آخر من الأتربة والرمال والحجارة وكافة مواد البناء والفضلات الأخرى عقب الانتهاء من شغلها مباشرة.

مادة 3 

لا يجوز نبش الأماكن المخصصة لجمع القمامة كباسة سواء اكانت مهجورة أم مستعملة، كما لا يجوز نقل أي شيء منها.

مادة 4 

يمنع منعاً تاماً التبرز أو التبول فى غير المراحيض العامة المعدة لذلك.

مادة 5 

لاتجوز اقامة حظائر للماشية او الخيول او غيرها من الحيوانات إلا بموجب ترخيص من البلدية وبشرط توفر كافة الشروط الصحية المطلوبة وعدم الإضرار بالراحة العامة.

لا يجوز لأى شخص أن يحوز حيواناً داخل سكنه إلا إذا كان لديه اسطبل مستوف للشروط الصحية وبشرط ألا يتسبب عن ذلك اى اقلاق للغير، كما لا يجوز ربط الحيوانات أو الوقوف بها في غير الأماكن المعدة لذلك.

مادة 6 

على محلات الحلاقة وصالونات الزينة والمقاهي والفنادق والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضر والفاكهة والألبان ومنتجاتها وكافة المحلات العامة الأخرى العناية بالنظافة عناية تامة، وعدم استعمال اجهزة او ادوات او مهمات او أوعية أو أوانى لا تتوفر فيها الشروط الصحية.ويجب على أصحاب وعمال المحلات المذكورة ارتداء ملابس مناسبة نظيفة أثناء أوقات العمل ويجب صيانة الأطعمة والمشروبات والألبان ومنتجاتها واللحوم وا والخضر والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية المعروضة للبيع أو الاستهلاك صيانة تامة و تغطيتها بأغطية نظيفة تحفظها وتقيها من التلوث.

مادة 7 

لا يجوز تشغيل او ادارة ورش النجارة والحدادة والسمكرة وكافة الورش والمصانع الأخرى أو العمل بها ليلا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً من اليوم التالى.

مادة 8 

كل مخالفة للأحكام المتقدمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على أسبوع وبغرامة لاتقل عن جنيهين ولاتزيد على عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين.

  • يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  • صدرت بدرنة في 16 سبتمبر 1967
  • محمد عزوز
  • عميد بلدية درنة