قرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد محكمة الجنايات لنظر قضايا محافظتي درنة والبيضاء بمدينة درنة
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة جنايات درنة والبيضاء فى مدينة درنة وذلك بمقر المحكمة الابتدائية المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.