قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يؤذن للحكومة بزيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من خمسة عشر إلى تسعة عشر مليون دولار.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.