Skip to main content

قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

29 مارس 1967

قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يؤذن للحكومة بزيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من خمسة عشر إلى تسعة عشر مليون دولار.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 29 مارس 1967 م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء