Skip to main content

قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

21 يناير 1967

قرار بإجراء انتخابات تكميلية بدائرتى سرت ودرنة

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 128 من الدستور، 
  • وعلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1964 في شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية،
  • ونظرا لخلو مقعدين بمجلس النواب عن دائرتي سرت ودرنة الانتخابيتين،

قرر

مادة 1 

تجرى انتخابات تكميلية بدائرة سرت رقم 48 ودائرة درنة الأولى رقم 82 لملء المقعدين الشاغرين بمجلس النواب عن الدائرتين المذكورتين ويحدد يوم الأربعاء الموافق أول مارس 1967 موعدا لإجراء الانتخابات المذكورة.

مادة 2 

يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 1967.

مادة 3 

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار.

  • صدر في 21 يناير 1967 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية