Skip to main content

قرار مجلس التخطيط القومى بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1963 م بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها

29 ديسمبر 1966

قرار مجلس التخطيط القومى بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1963 م بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها

مجلس التخطيط القومى.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 1 لسنة 1964 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها.
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية.

قرر

مادة 1 

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد بالنص الآتي:- 

وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه في رئاسة اللجنة وكيل وزارة التخطيط والتنمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ديسمبر 1966 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى