Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإنشاء لجنة الإشراف العام لتخطيط المدن والقرى وتحديد اختصاصاتها

22 ديسمبر 1966

قرار رقم 8 لسنة 1966 م بإنشاء لجنة الإشراف العام لتخطيط المدن والقرى وتحديد اختصاصاتها

مجلس التخطيط القومى

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • وعلى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 1 لسنة 1963 باصدار اللائحة الداخلية للمجلس،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،

قرر

مادة 1 

تنشأ لجنة تابعة لمجلس التخطيط القومى تسمى « لجنة الإشراف العام لتخطيط المدن والقرى » وتشكل على الوجه التالي:-

  1. وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية – رئيسا 
  2. وكيل وزارة التخطيط والتنمية نائبا للرئيس
  3. ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزيرها
  4. وكيل وزارة الأشغال ببنغازي
  5. وكيل وزارة الأشغال بطرابلس 
  6. وكيل وزارة الزراعة 
  7. وكيل وزارة الصناعة – اعضاء 
  8. وكيل وزارة المواصلات
  9. مدير عام مؤسسة الاستيطان الزراعي
  10.  مدير عام مؤسسة الكهرباء الطرابلسية
  11. ممثل عن بلدية طرابلس يختاره عميدها

مادة 2 

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ولا يعتبر انعقادها صحيحا الا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس وترفع توصياتها الى مجلس التخطيط القومى ولرئيس اللجنة او نائبه أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى الاستعانة برأيه او خبرته من خبراء وموظفى الحكومة وغيرهم، كما يكون للاعضاء أن يصحبوا معهم لحضور الاجتماعات من يرون الاستعانة بهم من خبراء وموظفين تتعلق أعمالهم بالموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة ولهؤلاء جميعا حق الاشتراك في مناقشات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 3 

للجنة أن تؤلف من أعضائه لجانا فرعية تعهد إليها ببعض مهامها او بـما ترى لزوما لبحثه من المسائل المتعلقة بتلك المهام.

مادة 4

تباشر اللجنة المهام التالية:

  1. النظر فى التقارير الشهرية التى تقدم من الهيئات الاستشارية المسند إليها الأعمال المتعلقة بتخطيط المدن والقرى.
  2. دراسة جميع ما يرفع إليها من موضوعات متعلقة بتخطيط المدن والقرى وإيجاد الحلول لما ينشأ من مشاكل في هذا الخصوص.
  3. النظر في جميع ما يطرأ من تعديلات تقتضيها طبيعة العمل بشأن تخطيط المدن والقرى·
  4. دراسة مشروعات القوانين واللوائح المعمارية وغيرها المقترحة من الشركات الاستشارية القائمة بأعمال التخطيط والمتعلقة بتنفيذ المخططات والبرامج التي تقدمها هذه الشركات.
  5. اية اعمال اخرى لها علاقة الإشراف على حركة تخطيط المدن والقرى وتنظيمها وتنميتها.

مادة 5 

على الوزارات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة 6 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 22 ديسمبر 1966م.
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى