Skip to main content

أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

17 يناير 1967

أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 4/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاریخ 19 جمادى الأولى سنة 1381هـ الموافق 29 أكتوبر سنة 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 3 ذي القعدة سنة 1386 هـ الموافق 23 فبراير سنة 1966 بتشكيل هيئة كبار العلماء،
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى.

أمرنا بما يلى 

مادة 1 

يندب لمدة سنتين – فضيلة الشيخ، محمد فرج ابو حليقه، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازى عضوا بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.

مادة 2 

على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1967.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق فى 7 شوال سنة 1386 هـ.
  • الموافق 17 يناير سنة 1967 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.